مسند البزار 1802
أبو عمرو الشيباني عن عبد الله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَا: نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نَا الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:
سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ لِمِيقَاتِهَا قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ: ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، قَالَ: فَمَا تَرَكْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ أَسْأَلَهُ [ إِلَّا إِرْعَاءً عَلَيْهِ ].
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.