18. مسند عمار بن ياسر ؓ
مسند البزار 1398لا حكم مسجّل
" كُنْتُ فِي الْقَوْمِ حَتَّى نَزَلَتِ الرُّخْصَةُ فِي الْمَسْحِ بِالتُّرَابِ إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ، فَأَمَرَنَا فَضَرَبْنَا وَاحِدَةً لِلْوَجْهِ، ثُمَّ ضَرَبْنَا أُخْرَى لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ
مسند البزار 1399لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ رَحِمَهُ اللهُ، وَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدْ مَاءً، فَقَالَ: عُمَرُ: لَا تُصَلِّ، فَقَالَ عَمَّارٌ: أَمَا تَذْكُرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا فَلَمْ نَجِدْ مَاءً، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ وَصَلَّيْتُ، فَلَمَّا أَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ ذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ "، وَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ الْأَرْضَ ثُمَّ نَفَخَ، وَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ
مسند البزار 1400لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ فَسَأَلَهُ، عَنِ الْجُنُبِ لَا يَجِدُ الْمَاءَ قَالَ: لَا يُصَلِّ حَتَّى يَجِدَ الْمَاءَ، فَقَالَ عَمَّارٌ: أَمَا تَذْكُرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ حِينَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَا وَأَنْتَ إِلَى مَكَانِ كَذَا وَكَذَا، فَأَجْنَبْتُ فَتَمَعَّكْتُ فِي الصَّعِيدِ، فَذَكَرْتُهُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ كَذَا وَكَذَا "، فَوَضَعَ يَدَيْهِ فِي الصَّعِيدِ فَمَسَحَ بِهِمَا يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ
مسند البزار 1401لا حكم مسجّل
نَا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمَّارٍ، عَنِ النَّبِيِّ
مسند البزار 1402لا حكم مسجّل
نَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمَّارٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ عَزْرَةَ
مسند البزار 1403لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قَالَ: فِي التَّيَمُّمِ: " ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَلِلْكَفَّيْنِ
مسند البزار 1404لا حكم مسجّل
سُئِلَ قَتَادَةُ عَنِ التَّيَمُّمِ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَكَانَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ يَقُولَانِ: إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ
مسند البزار 1405لا حكم مسجّل
" إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ
مسند البزار 1406لا حكم مسجّل
صَلَّى عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ صَلَاةً خَفَّفَهَا، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: لَقَدْ خَفَّفْتَهَا قَالَ: أَلَمْ أُتِمَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ؟ قَالَ: بَلَى قَالَ: أَمَا إِنِّي قَدْ دَعَوْتُ، يَعْنِي فِيهَا، بِدَعَوَاتٍ أَوْ بِدُعَاءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى خَلْقِكَ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي، وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا، وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى، وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَبِيدُ، وَقُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ، وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَا، وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَأَسْأَلُكَ النَّظَرَ فِي وَجْهِكَ، وَأَسْأَلُكَ الشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ، وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ
مسند البزار 1407لا حكم مسجّل
أَنَّ عَمَّارًا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ يَوْمًا صَلَاةً فَأَوْجَزَ فِيهَا، فَقِيلَ لَهُ: يَا أَبَا الْيَقْظَانِ خَفَّفْتَ قَالَ: أَمَّا عَلَى ذَلِكَ لَقَدْ دَعَوْتُ بِدَعَوَاتٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا قَامَ اتَّبَعْتُهُ، أَوْ قَامَ رَجُلٌ فَاتَّبَعَهُ، فَسَأَلَهُ ثُمَّ جَاءَ فَأَخْبَرَ الْقَوْمَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ، وَقُدْرَتِكَ عَلَى خَلْقِكَ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي، وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَى، وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى، وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَبِيدُ، وَقُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ، وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَا، وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ فِي وَجْهِكَ، وَأَسْأَلُكَ الشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ
مسند البزار 1408لا حكم مسجّل
كُنَّا عِنْدَ عَمَّارٍ، يَعْنِي فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ، فَأَتَى بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ، فَقَالَ: كُلُوا، فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ، وَقَالَ إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ عَمَّارٌ: مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ
مسند البزار 1409لا حكم مسجّل
كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ فِي الصَّلَاةِ
مسند البزار 1410لا حكم مسجّل
" ثَلَاثٌ مِنَ الْإِيمَانِ: الْإِنْفَاقُ مِنَ الْإِقْتَارِ، وَبَذْلُ السَّلَامِ لِلْعَالَمِ وَالْإِنْصَافُ مِنْ نَفْسِهِ
مسند البزار 1411لا حكم مسجّل
أَتَى عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأَنَا عَلَى بِئْرٍ أَدْلُو مَاءً فِي رَكْوَةٍ لِي، فَقَالَ: " مَا تَصْنَعُ ؟ " فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَغْسِلُ ثَوْبِي مِنْ جَنَابَةٍ أَصَابَتْهُ، فَقَالَ: يَا عَمَّارُ إِنَّمَا يُغْسَلُ الثَّوْبُ مِنَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ، وَالْقَيْءِ، وَالدَّمِ
مسند البزار 1412لا حكم مسجّل
" إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ، فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ وَاقْصُرُوا الْخُطَبَ
مسند البزار 1413لا حكم مسجّل
" مَا مِنْ رَجُلٍ يَضْرِبُ عَبْدًا لَهُ إِلَّا أُقِيدَ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
مسند البزار 1414لا حكم مسجّل
نَا إِسْحَاقُ بْنُ إِدْرِيسَ، نَا قَيْسٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنْ عَمَّارٍ، بِنَحْوِهِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ
مسند البزار 1415لا حكم مسجّل
لَمَّا طَلَّقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَفْصَةَ، أَتَاهُ جِبْرِيلُ ﷺ، فَقَالَ: رَاجِعْ حَفْصَةَ فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ، وَإِنَّهَا زَوْجَتُكَ فِي الْجَنَّةِ
مسند البزار 1416لا حكم مسجّل
قَدِمْتُ عَلَى أَهْلِي لَيْلًا مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ تَشَقَّقَتْ يَدَايَ، فَخَلَّقُونِي بِالزَّعْفَرَانِ، فَغَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، وَلَمْ يُرَحِّبْ بِي، وَقَالَ: " اغْسِلْ هَذَا عَنْكَ "، فَذَهَبْتُ فَغَسَلْتُهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَحَّبَ بِي، وَقَالَ: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَحْضُرُ جِنَازَةَ الْكَافِرِ، وَلَا الْمُتَضَمِّخِ بِالزَّعْفَرَانِ
مسند البزار 1417لا حكم مسجّل
" تَيَمَّمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى الْمَنَاكِبِ، وَالْآبَاطِ
مسند البزار 1418لا حكم مسجّل
" مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا، كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ
مسند البزار 1419لا حكم مسجّل
صَعِدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمِنْبَرَ، فَقَالَ: " آمِينَ آمِينَ آمِينَ "، فَلَمَّا نَزَلَ قِيلَ لَهُ، فَقَالَ: أَتَانِي جِبْرِيلُ، فَقَالَ: رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ أَوْ فَأَبْعَدَهُ اللهُ، قُلْ: آمِينَ، فَقُلْتُ: آمِينَ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ أَوْ فَأَبْعَدَهُ اللهُ، قُلْ: آمِينَ، قُلْتُ: آمِينَ، وَرَجُلٌ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَأَبْعَدَهُ اللهُ، قُلْ: آمِينَ، فَقُلْتُ: آمِينَ
مسند البزار 1420لا حكم مسجّل
خَطَبَنَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَأَبْلَغَ وَأَوْجَزَ، فَقُلْنَا: يَا أَبَا الْيَقْظَانِ: لَقَدْ أَبْلَغْتَ وَأَوْجَزْتَ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ طُولَ الصَّلَاةِ، وَقِصَرَ الْخُطَبِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ، فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ وَقَصِّرُوا الْخُطَبَ
مسند البزار 1421لا حكم مسجّل
نَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبْجَرَ، أَحْسَبُهُ عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَمَّارٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 1422لا حكم مسجّل
وَذَكَرَ عَائِشَةَ، فَقَالَ: إِنَّهَا لَزَوْجَةُ نَبِيِّكُمْ ﷺ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
مسند البزار 1423لا حكم مسجّل
لَمَّا بَعَثَ عَلِيٌّ عَمَّارًا إِلَى الْكُوفَةِ، خَطَبَ عَمَّارٌ، فَقَالَ: إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
مسند البزار 1424لا حكم مسجّل
لَمَّا كَانَ يَوْمُ صِفِّينَ قَالَ عَمَّارٌ: الْيَوْمَ أَلْقَى الْأَحِبَّةَ مُحَمَّدًا وَحِزْبَهُ، لَقَدْ قَاتَلْتُ بِهَذِهِ الرَّايَةِ ثَلَاثًا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَهَذِهِ الرَّابِعَةُ
مسند البزار 1425لا حكم مسجّل
" رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَمَا مَعَهُ إِلَّا خَمْسَةُ أَعْبُدٍ وَامْرَأَتَانِ وَأَبُو بَكْرٍ
مسند البزار 1426لا حكم مسجّل
" مَثَلُ أُمَّتِي مَثَلُ الْمَطَرِ لَا يُدْرَى أَوَّلُهُ خَيْرٌ أَمْ آخِرُهُ
مسند البزار 1427لا حكم مسجّل
" كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَدِيَّةٍ حَتَّى يَأْمَنَ صَاحِبَهَا أَوْ يَأْكُلَ مِنْهَا لِلشَّاةِ الَّتِي أُهْدِيَتْ لَهُ بِخَيْبَرَ
مسند البزار 1428لا حكم مسجّل
" أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا
مسند البزار 1429لا حكم مسجّل
" أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيَّ
مسند البزار 1430لا حكم مسجّل
" أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَرَدَّ عَلَيْهِ، وَهُوَ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ
مسند البزار 1431لا حكم مسجّل
" أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَنَّى عَلِيًّا بِأَبِي تُرَابٍ، فَكَانَتْ مِنْ أَحَبِّ كُنَاهُ إِلَيْهِ
مسند البزار 1432لا حكم مسجّل
أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ كَانَ إِذَا سَمِعَ مَا يَتَحَدَّثُ بِهِ النَّاسُ عَنْ تَزْوِيجِ رَسُولِ اللهِ ﷺ خَدِيجَةَ، يَقُولُ عَمَّارٌ: أَنَا مِنْ أَعْلَمِ النَّاسِ بِتَزْوِيجِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِيَّاهَا، كُنْتُ مِنْ إِخْوَانِهِ فَكُنْتُ لَهُ خِدْنًا، وَإِلْفًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَإِنِّي خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ حَتَّى مَرَرْنَا عَلَى أُخْتِ خَدِيجَةَ، وَهِيَ جَالِسَةٌ عَلَى أَدَمٍ لَهَا، فَنَادَتْنِي فَانْصَرَفْتُ إِلَيْهَا، وَوَقَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: أَمَا لِصَاحِبِكَ فِي تَزْوِيجِ خَدِيجَةَ حَاجَةٌ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: بَلَى، لَعَمْرِي، فَرَجَعْتُ إِلَيْهَا، فَأَخْبَرْتُهَا بِمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، قَالَتِ: اغْدُ إِلَيْنَا إِذَا أَصْبَحْتَ غَدًا، فَغَدَوْنَا عَلَيْهِمْ، فَوَجَدْنَاهُمْ قَدْ ذَبَحُوا بَقَرَةً، وَأَلْبَسُوا أَبَا خَدِيجَةَ حُلَّةً، وَضَرَبُوا عَلَيْهِ قُبَّةً، فَكَلَّمْتُ أَخَاهَا، فَكَلَّمَ أَبَاهُ، فَأُخْبِرَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَمَكَانِهِ، وَسَأَلَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ، فَزَوَّجَهُ، فَصَنَعُوا مِنَ الْبَقَرَةِ طَعَامًا فَأَكَلْنَا مِنْهُ، وَنَامَ أَبُوهَا ثُمَّ اسْتَيْقَظَ، فَقَالَ: مَا هَذِهِ الْحُلَّةُ، وَهَذِهِ الْقُبَّةُ، وَهَذَا الطَّعَامُ ؟ قَالَتْ لَهُ ابْنَتُهُ الَّتِي كَلَّمَتْ عَمَّارًا: هَذِهِ الْحُلَّةُ كَسَاكَهَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ خَتَنُكَ، وَبَقَرَةً أَهْدَاهَا إِلَيْكَ فَذَبَحْنَاهَا حِينَ زَوَّجْتَهُ خَدِيجَةَ، فَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ زَوَّجَهُ، وَخَرَجَ حَتَّى جَاءَ الْحِجْرَ، وَخَرَجَتْ بَنُو هَاشِمٍ حَتَّى جَاءُوا، فَقَالَ: أَيْنَ صَاحِبُكُمُ الَّذِي تَزْعُمُونَ أَنِّي زَوَّجْتُهُ خَدِيجَةَ ؟ فَلَمَّا رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ وَنَظَرَ إِلَيْهِ قَالَ: إِنْ كُنْتُ زَوَّجْتُهُ وَإِلَّا فَقَدْ زَوَّجْتُهُ.
مسند البزار 1433لا حكم مسجّل
" نَزَلَتِ الْمَائِدَةُ خُبْزًا، وَلَحْمًا، وَأُمِرُوا أَنْ لَا يَخُونُوا، وَلَا يَدَّخِرُوا، وَلَا يُخَبُّوا لِغَدٍ، فَخَانُوا، وَادَّخَرُوا، وَخَبَّوْا لِغَدٍ، فَرُفِعَتْ
مسند البزار 1434لا حكم مسجّل
أَنَّ عَمَّارًا صَلَّى صَلَاةً رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ: لَقَدْ خَفَّفْتَهُمَا قَالَ: هَلْ رَأَيْتَنِي نَقَصْتُ مِنْ رُكُوعِهَا، أَوْ حُدُودِهَا شَيْئًا ؟ قَالَ: لَا وَلَكِنَّكَ خَفَّفْتَهُمَا قَالَ: إِنِّي بَادَرْتُ بِهَا الْوَسْوَاسَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي صَلَاةَ الْمَكْتُوبَةِ، وَلَعَلَّهُ أَلَّا تَكُونَ لَهُ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَّا عُشْرُهَا، وَتُسْعُهَا ثُمُنُهَا سُبُعُهَا سُدُسُهَا خُمُسُهَا، حَتَّى انْتَهَى إِلَى آخِرِ الْعَدَدِ
مسند البزار 1435لا حكم مسجّل
نَا ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَنَمَةَ، عَنْ عَمَّارٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ. وَقَالَ فِيهِ ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَمَّارٍ
مسند البزار 1436لا حكم مسجّل
صَلَّى بِنَا عَمَّارٌ صَلَاةً فَخَفَّفَهَا، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: لَقَدْ خَفَّفْتَهَا قَالَ: هَلْ رَأَيْتَنِي نَقَصْتُ مِنْ رُكُوعِهَا، أَوْ حُدُودِهَا شَيْئًا ؟ قَالَ: لَا وَلَكِنَّكَ خَفَّفْتَهَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي الصَّلَاةَ، وَلَعَلَّهُ أَنْ لَا تَكُونَ لَهُ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَّا عُشْرُهَا تُسْعُهَا ثُمُنُهَا سُبُعُهَا سُدُسُهَا خُمُسُهَا، حَتَّى انْتَهَى إِلَى آخِرِ الْعَدَدِ
مسند البزار 1437لا حكم مسجّل
هَجَانَا الْمُشْرِكُونَ، فَشَكَوْنَا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: " أَجِيبُوهُمْ
مسند البزار 1438لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِعَلِيٍّ: إِنَّ أَشْقَى الْأَوَّلِينَ عَاقِرُ النَّاقَةِ، وَإِنَّ أَشْقَى الْآخِرِينَ لَمَنْ يَضْرِبُكَ ضَرْبَةً عَلَى هَذِهِ "، وَأَوْمَأَ إِلَى رَأْسِهِ، " يُخَضِّبُ هَذِهِ "، وَأَوْمَأَ إِلَى لِحْيَتِهِ.
مسند البزار 1439لا حكم مسجّل
" إِنَّ اللهَ وَكَّلَ بِقَبْرِي مَلَكًا أَعْطَاهُ أَسْمَاعَ الْخَلَائِقِ، فَلَا يُصَلِّي عَلَيَّ أَحَدٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَبْلَغَنِي بِاسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ، هَذَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ قَدْ صَلَّى عَلَيْكَ
مسند البزار 1440لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ عَمَّارًا، يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَهُ. وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَمَّارٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ
مسند البزار 1441لا حكم مسجّل
" لَقَدْ فُضِّلَتْ خَدِيجَةُ عَلَى نِسَاءِ أُمَّتِي كَمَا فُضِّلَتْ مَرْيَمُ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ
مسند البزار 1442لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قَالَ لَهُ: تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ
مسند البزار 1443لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ عَمَّارًا يَوْمَ الْجَمَلِ، وَمَعَهُ قَرْنٌ، وَقَدْ سَمَطَهُ بِبَوْلٍ فِيهِ، فَقُلْتُ: إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أُقَاتِلَ مَعَكَ، فَقَالَ: " قَاتِلْ تَحْتَ رَايَةِ قَوْمِكَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُقَاتِلَ الرَّجُلُ تَحْتَ رَايَةِ قَوْمِهِ
مسند البزار 1444لا حكم مسجّل
أَنَّهُ تَكَلَّمَ فَأَوْجَزَ، فَقِيلَ لَهُ: قَدْ قُلْتَ قَوْلًا فَلَوْ أَنَّكَ زِدْتَنَا ؟ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَنَا بِإِقْصَارِ الْخُطَبِ.
مسند البزار 1445لا حكم مسجّل
بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى حَيٍّ مِنْ قَيْسٍ، أُعَلِّمُهُمْ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَالَ: فَإِذَا قَوْمٌ كَأَنَّهُمُ الْإِبِلُ الْوَحْشِيَّةُ طَامِحَةٌ أَبْصَارُهُمْ لَيْسَ لَهُمْ هَمٌّ إِلَّا شَاةٌ أَوْ بَعِيرٌ، فَانْصَرَفْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: " يَا عَمَّارُ مَا عَمِلْتَ ؟ "، فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ قِصَّةَ الْقَوْمِ، وَأَخْبَرْتُهُ بِمَا بِهِمْ مِنَ السَّهْوَةِ قَالَ: يَا عَمَّارُ أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَعْجَبَ مِنْهُمْ، قَوْمٌ عَلِمُوا مَا جَهِلَ أُولَئِكَ، ثُمَّ سَهَوْا كَسَهْوِهِمْ
مسند البزار 1446لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَمَّارٍ: إِنَّ لَكَ مَعَادًا ؟ قَالَ: " أُفْرِغُهُ كُلَّهُ، إِنَّ حَبِيبِي
مسند البزار 1447لا حكم مسجّل
" وَاللهِ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ حُبًّا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِمَّنْ رَآهُ، أَوْ مِنْ عَامَّةِ مَنْ رَآهُ