دليل

مسند البزار 1904

قيس بن أبي حازم عن عبد الله

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَهْوَازِيُّ، قَالَ: نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ، قَالَ: نَا الضَّحَّاكُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

مَا لِي لَا إِيهَمُ وَرُفْغُ أَحَدِكُمْ بَيْنَ أُنْمُلَتِهِ وَظُفْرِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.