مسند البزار 1904
قيس بن أبي حازم عن عبد الله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَهْوَازِيُّ، قَالَ: نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ، قَالَ: نَا الضَّحَّاكُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
مَا لِي لَا إِيهَمُ وَرُفْغُ أَحَدِكُمْ بَيْنَ أُنْمُلَتِهِ وَظُفْرِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.