مسند البزار 1547
أول حديث علقمة عن عبد الله بن مسعود عن النبي ﷺ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ دَاوُدَ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَا: نَا سَعِيدُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: نَا ابْنُ شُبْرُمَةَ وَهُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شُبْرُمَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
" مَنْ شَاءَ حَالَفْتُهُ أَوْ لَاعَنَّاهُ إِنَّ وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ نَزَلَتْ بَعْدَ آيَةِ الْمُتَوَفَّى، فَإِذَا وَضَعَتِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا حَمْلَهَا فَقَدْ حَلَّتْ، وَقَرَأَ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.