دليل

مسند البزار 1717

ما روى أبو وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَرْزَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.