مسند البزار 1558
أول حديث علقمة عن عبد الله بن مسعود عن النبي ﷺ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ زِيَادٍ الْأُبُلِّيُّ قَالَ: نَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ: نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: نَا يُونُسُ يَعْنِي ابْنَ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَفَعَهُ قَالَ:
" مَوْتُ الْمُؤْمِنِ بِعَرَقِ الْجَبِينِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.