دليل

مسند البزار 1558

أول حديث علقمة عن عبد الله بن مسعود عن النبي ﷺ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ زِيَادٍ الْأُبُلِّيُّ قَالَ: نَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ: نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: نَا يُونُسُ يَعْنِي ابْنَ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَفَعَهُ قَالَ:

" مَوْتُ الْمُؤْمِنِ بِعَرَقِ الْجَبِينِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.