دليل

مسند البزار 1584

أول حديث علقمة عن عبد الله بن مسعود عن النبي ﷺ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِرْدَاسٍ، قَالَ: نَا مَحْبُوبُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: نَا أَبُو حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:

أَعْطُوا كُلَّ سُورَةٍ حَقَّهَا مِنَ الرُّكُوعِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَجْمَعْ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا عِشْرِينَ سُورَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.