مسند البزار 1584
أول حديث علقمة عن عبد الله بن مسعود عن النبي ﷺ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِرْدَاسٍ، قَالَ: نَا مَحْبُوبُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: نَا أَبُو حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
أَعْطُوا كُلَّ سُورَةٍ حَقَّهَا مِنَ الرُّكُوعِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَجْمَعْ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا عِشْرِينَ سُورَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.