مسند البزار 1568
أول حديث علقمة عن عبد الله بن مسعود عن النبي ﷺ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ: نَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ مَرَّ فِتْيَةٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، فَاغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ مَا نَزَالُ نَرَى فِي وَجْهِكَ شَيْئًا نَكْرَهُهُ قَالَ: إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ اخْتَارَ اللهُ لَنَا الْآخِرَةَ عَلَى الدُّنْيَا، وَإِنَّ أَهْلَ بَيْتِي سَيَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً وَتَطْرِيدًا فِي الْبِلَادِ حَتَّى يَبْعَثَ اللهُ قَوْمًا مِنْ هَاهُنَا "، وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، " فَيَسْأَلُونَ الْحَقَّ وَلَا يُعْطَوْنَهُ، ثُمَّ يَسْأَلُونَ الْحَقَّ فَلَا يُعْطَوْنَهُ ثَلَاثًا، فَيُقَاتِلُونَ فَيَظْهَرُونَ حَتَّى يَرْفَعُونَهَا إِلَى رَجُلٍ يَمْلَأُهَا قِسْطًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَأْتِهَا، وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.