دليل

مسند البزار 1897

أبو عثمان النهدي عن عبد الله

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الضُّبَعِيُّ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: نَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي زَيْنَبَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:

مَرَّ بِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَدْ وَضَعْتُ شِمَالِي عَلَى يَمِينِي فَأَخَذَ يَمِينِي فَوَضَعَهَا عَلَى شِمَالِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.