مسند البزار 1897
أبو عثمان النهدي عن عبد الله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الضُّبَعِيُّ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: نَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي زَيْنَبَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
مَرَّ بِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَدْ وَضَعْتُ شِمَالِي عَلَى يَمِينِي فَأَخَذَ يَمِينِي فَوَضَعَهَا عَلَى شِمَالِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.