دليل

مسند البزار 1552

أول حديث علقمة عن عبد الله بن مسعود عن النبي ﷺ

اعرض الإسناد

وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يَحْيَى الْأُبُلِّيُّ قَالَ: نَا حَفْصُ بْنُ جُمَيْعٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ:

" أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ ؟ " قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: أَنْ يَمْنَحَ الرَّجُلُ أَخَاهُ الدَّرَاهِمَ، أَوْ ظَهْرَ الدَّابَّةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.