مسند البزار 1552
أول حديث علقمة عن عبد الله بن مسعود عن النبي ﷺ
اعرض الإسناد
وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يَحْيَى الْأُبُلِّيُّ قَالَ: نَا حَفْصُ بْنُ جُمَيْعٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ:
" أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ ؟ " قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: أَنْ يَمْنَحَ الرَّجُلُ أَخَاهُ الدَّرَاهِمَ، أَوْ ظَهْرَ الدَّابَّةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.