مسند البزار 1577
أول حديث علقمة عن عبد الله بن مسعود عن النبي ﷺ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: نَا سُفْيَانُ، عَنْ حُصَيْنٍ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُمَا قَالَا:
إِذَا شَكَكْتَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَأَعِدْ، وَإِذَا شَكَكْتَ فِي التَّطَوُّعِ فَاسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: مَا تَصْنَعُ بِهَذَا ؟
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.