71. كتاب المكاتب
السنن الكبرى للبيهقي 21636لا حكم مسجّل
" رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ
السنن الكبرى للبيهقي 21637لا حكم مسجّل
فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا قَالَ: إِنْ عَلِمْتُمْ مِنْهُمْ حِرْفَةً وَلَا تُرْسِلُوهُمْ كِلَابًا عَلَى النَّاسِ
السنن الكبرى للبيهقي 21638لا حكم مسجّل
فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا إِنْ عَلِمْتَ أَنَّ مُكَاتَبَكَ يَقْضِيكَ
السنن الكبرى للبيهقي 21639لا حكم مسجّل
إِنْ عَلِمْتُمْ لَهُمْ حِيلَةً وَلَا تُلْقُوا مُؤْنَتَهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ
السنن الكبرى للبيهقي 21640لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا قَالَ: أَمَانَةً وَوَفَاءً
السنن الكبرى للبيهقي 21641لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُكَاتِبَ الْعَبْدَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حِرْفَةٌ وَيَقُولُ: تُطْعِمُنِي أَوْسَاخَ النَّاسِ
السنن الكبرى للبيهقي 21642لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا يَقُولُ: إِنْ عَلِمْتُمْ لَهُمْ حِرْفَةً أَوْ مَالًا
السنن الكبرى للبيهقي 21643لا حكم مسجّل
مَا نَرَاهُ إِلَّا الْمَالَ قَالَ ثُمَّ تَلَا كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ قَالَ عَطَاءٌ الْخَيْرُ فِيمَا نَرَى الْمَالُ
السنن الكبرى للبيهقي 21644لا حكم مسجّل
قَالَ لِعَطَاءٍ مَا الْخَيْرُ الْمَالُ أَوِ الصَّلَاحُ أَمْ كُلُّ ذَلِكَ قَالَ: مَا نَرَاهُ إِلَّا الْمَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَالٌ وَكَانَ رَجُلَ صِدْقٍ قَالَ مَا أَحْسَبُ خَيْرًا إِلَّا ذَلِكَ الْمَالَ وَالصَّلَاحَ
السنن الكبرى للبيهقي 21645لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا قَالَ: مَالًا وَأَمَانَةً
السنن الكبرى للبيهقي 21646لا حكم مسجّل
صِدْقًا وَوَفَاءً أَدَاءً وَأَمَانَةً
السنن الكبرى للبيهقي 21647لا حكم مسجّل
صِدْقًا وَوَفَاءً
السنن الكبرى للبيهقي 21648لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا قَالَ يَقُولُ: أَدَاءً وَأَمَانَةً
السنن الكبرى للبيهقي 21649لا حكم مسجّل
كَانَ يَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا قَالَ: الْكَسْبُ
السنن الكبرى للبيهقي 21650لا حكم مسجّل
" ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللهِ عَوْنُهُمُ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالنَّاكِحُ يُرِيدُ الْعَفَافَ وَالْمُكَاتَبُ يُرِيدُ الْأَدَاءَ
السنن الكبرى للبيهقي 21651لا حكم مسجّل
" ثَلَاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ ثِقَةً بِاللهِ وَاحْتِسَابًا كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُعِينَهُ وَأَنْ يُبَارِكَ لَهُ مَنْ سَعَى فِي فَكَاكِ رَقَبَتِهِ ثِقَةً بِاللهِ وَاحْتِسَابًا كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُعِينَهُ وَأَنْ يُبَارِكَ لَهُ وَمَنْ تَزَوَّجَ ثِقَةً بِاللهِ وَاحْتِسَابًا كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُعِينَهُ وَأَنْ يُبَارِكَ لَهُ وَمَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً ثِقَةً بِاللهِ وَاحْتِسَابًا كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُعِينَهُ وَأَنْ يُبَارِكَ لَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 21652لا حكم مسجّل
أَنَّ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ ؓ أَرَادَ مِنْهُ مَمْلُوكٌ لَهُ أَنْ يُكَاتِبَهُ فَقَالَ أَعِنْدَكَ شَيْءٌ قَالَ لَا قَالَ مِنْ أَيْنَ لَكَ قَالَ أَسْأَلُ النَّاسَ فَأَبَى أَنْ يُكَاتِبَهُ، وَقَالَ: تُطْعِمُنِي مِنْ غُسَالَةِ النَّاسِ
السنن الكبرى للبيهقي 21653لا حكم مسجّل
أَرَادَنِي سِيرِينُ عَلَى الْمُكَاتَبَةِ فَأَبَيْتُ عَلَيْهِ فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَأَقْبَلَ عَلَيَّ عُمَرُ ؓ يَعْنِي بِالدِّرَّةِ فَقَالَ كَاتِبْهُ
السنن الكبرى للبيهقي 21654لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَوَاجِبٌ عَلَيَّ إِذَا عَلِمْتُ أَنَّ فِيهِ خَيْرًا أَنْ أُكَاتِبَهُ ؟ قَالَ مَا أُرَاهُ إِلَّا وَاجِبًا، وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَقُلْتُ لِعَطَاءٍ تَأْثِرُهَا عَنْ أَحَدٍ ؟ قَالَ: لَا
السنن الكبرى للبيهقي 21655لا حكم مسجّل
لَيْسَتْ بِعَزْمَةٍ إِنْ شَاءَ كَاتَبَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُكَاتِبْ
السنن الكبرى للبيهقي 21656لا حكم مسجّل
" كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ
السنن الكبرى للبيهقي 21657لا حكم مسجّل
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ إِلَى عُمَيْرِ بْنِ سَعْدٍ ؓ أَمَّا بَعْدُ فَانْهَ مَنْ قِبَلَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُكَاتِبُوا أَرِقَّاءَهُمْ عَلَى مَسْأَلَةِ النَّاسِ
السنن الكبرى للبيهقي 21658لا حكم مسجّل
أَنَّهُ أَتَى عَلِيًّا ؓ فَقَالَ أُرِيدُ أَنْ أُكَاتِبَ فَقَالَ أَعِنْدَكَ شَيْءٌ ؟ قَالَ لَا قَالَ فَجَمَعَهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: أَعِينُوا أَخَاكُمْ فَجَمَعُوا لَهُ. قَالَ فَبَقِيَ بَقِيَّةٌ عَنْ مُكَاتَبَتِهِ قَالَ فَأَتَى عَلِيًّا ؓ فَسَأَلَهُ عَنِ الْفَضْلَةِ فَقَالَ: اجْعَلْهَا فِي الْمُكَاتَبِينَ
السنن الكبرى للبيهقي 21659لا حكم مسجّل
" مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ غَارِمًا فِي عُسْرَتِهِ أَوْ مُكَاتَبًا فِي رَقَبَتِهِ أَظَلَّهُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ ". لَفْظُ حَدِيثِهِمَا سَوَاءٌ زَادَ عَمْرُو بْنُ ثَابِتٍ: " أَوْ غَازِيًا ".
السنن الكبرى للبيهقي 21660لا حكم مسجّل
دَخَلَتْ بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: إِنَّ أَهْلِي كَاتَبُونِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي تِسْعِ سِنِينَ كُلَّ سَنَةٍ وَقِيَّةٌ فَأَعِينِينِي
السنن الكبرى للبيهقي 21661لا حكم مسجّل
كُنْتُ مَمْلُوكًا لِعُثْمَانَ ؓ قَالَ بَعَثَنِي عُثْمَانُ ؓ فِي تِجَارَةٍ فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ فَأَحْمَدَ وِلَايَتِي قَالَ فَقُمْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَسْأَلُكَ الْكِتَابَةَ فَقَطَّبَ فَقَالَ نَعَمْ وَلَوْلَا آيَةٌ فِي كِتَابِ اللهِ مَا فَعَلْتُ أُكَاتِبُكَ عَلَى مِائَةِ أَلْفٍ عَلَى أَنْ تَعُدَّهَا لِي فِي عَدَّتَيْنِ وَاللهِ لَا أَغُضُّكَ مِنْهَا دِرْهَمًا، قَالَ فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ فَلَقِيَنِي الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ ؓ فَقَالَ: مَا الَّذِي أَرَى بِكَ ؟ قُلْتُ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بَعَثَنِي فِي تِجَارَةٍ فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ فَأَحْمَدَ وِلَايَتِي فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَسْأَلُكَ الْكِتَابَةَ قَالَ فَقَطَّبَ، قَالَ فَقَالَ نَعَمْ وَلَوْلَا آيَةٌ فِي كِتَابِ اللهِ مَا فَعَلْتُ أُكَاتِبُكَ عَلَى مِائَةِ أَلْفٍ عَلَى أَنْ تَعُدَّهَا لِي فِي عَدَّتَيْنِ وَاللهِ لَا أَغُضُّكَ مِنْهَا دِرْهَمًا قَالَ فَقَالَ انْطَلِقْ قَالَ فَرَدَّنِي إِلَيْهِ فَقَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فُلَانٌ كَاتَبْتَهُ قَالَ فَقَطَّبَ، وَقَالَ نَعَمْ وَلَوْلَا آيَةٌ فِي كِتَابِ اللهِ مَا فَعَلْتُ أُكَاتِبُهُ عَلَى مِائَةِ أَلْفٍ عَلَى أَنْ يَعُدَّهَا لِي فِي عَدَّتَيْنِ وَاللهِ لَا أَغُضُّهُ مِنْهَا دِرْهَمًا قَالَ فَغَضِبَ الزُّبَيْرُ فَقَالَ لِلهِ لَأَمْثُلَنَّ بَيْنَ يَدَيْكَ فَإِنَّمَا أَطْلُبُ إِلَيْكَ حَاجَةً تَحُولُ دُونَهَا بِيَمِينٍ قَالَ فَضَرَبَ لَا أَدْرِي قَالَ كَتِفِي أَوْ قَالَ عَضُدِي ثُمَّ قَالَ كَاتِبْهُ قَالَ فَكَاتَبْتُهُ فَانْطَلَقَ بِيَ الزُّبَيْرُ إِلَى أَهْلِهِ فَأَعْطَانِي مِائَةَ أَلْفٍ ثُمَّ قَالَ انْطَلِقْ فَاطْلُبْ فِيهَا مِنْ فَضْلِ اللهِ فَإِنْ غَلَبَكَ أَمْرٌ فَأَدِّ إِلَى عُثْمَانَ مَا لَهُ مِنْهَا فَانْطَلَقْتُ فَطَلَبْتُ فِيهَا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَأَدَّيْتُ إِلَى عُثْمَانَ ؓ مَالَهُ وَإِلَى الزُّبَيْرِ ؓ مَالَهُ وَفَضَلَ فِي يَدِي ثَمَانُونَ أَلْفًا
السنن الكبرى للبيهقي 21662لا حكم مسجّل
كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى أَنْ أَغْرِسَ لَهُمْ خَمْسَمِائَةِ فَسِيلَةٍ فَإِذَا عَلِقَتْ فَأَنَا حُرٌّ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: اغْرِسْ وَاشْتَرِطْ لَهُمْ فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَغْرِسَ فَآذِنِّي فَآذَنْتُهُ فَجَاءَ فَجَعَلَ يَغْرِسُ إِلَّا وَاحِدَةً غَرَسْتُهَا بِيَدِي فَعَلِقْنَ جَمِيعًا إِلَّا الْوَاحِدَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 21663لا حكم مسجّل
أَنَّ سَلْمَانَ ؓ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ بِهَدِيَّةٍ عَلَى طَبَقٍ فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ مَا هَذَا يَا سَلْمَانُ قَالَ صَدَقَةٌ عَلَيْكَ وَعَلَى أَصْحَابِكَ قَالَ إِنِّي لَا آكُلُ الصَّدَقَةَ فَرَفَعَهَا ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الْغَدِ بِمِثْلِهَا فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ مَا هَذَا قَالَ هَدِيَّةٌ لَكَ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ: " كُلُوا ". قَالَ: " لِمَنْ أَنْتَ ؟ ". قَالَ لِقَوْمٍ قَالَ فَاطْلُبْ إِلَيْهِمْ أَنْ يُكَاتِبُوكَ قَالَ فَكَاتَبُونِي عَلَى كَذَا وَكَذَا نَخْلَةً أَغْرِسُهَا لَهُمْ وَيَقُومُ عَلَيْهَا سَلْمَانُ حَتَّى تُطْعِمَ قَالَ فَفَعَلُوا قَالَ فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَغَرَسَ النَّخْلَ كُلَّهُ إِلَّا نَخْلَةً وَاحِدَةً غَرَسَهَا عُمَرُ ؓ فَأَطْعَمَ نَخْلُهُ مِنْ سَنَتِهِ إِلَّا تِلْكَ النَّخْلَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ غَرَسَهَا ؟ ". قَالُوا: عُمَرُ فَغَرَسَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ يَدِهِ فَحَمَلَتْ مِنْ عَامِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 21664لا حكم مسجّل
" كَاتِبْ يَا سَلْمَانُ. فَكَاتَبْتُ صَاحِبِي عَلَى ثَلَاثِمِائَةِ نَخْلَةٍ أُحْيِيهَا وَأَرْبَعِينَ أُوقِيَّةٍ وَأَعَانَنِي أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالنَّخْلِ ثَلَاثِينَ وَدِيَّةً وَعِشْرِينَ وَدِيَّةً وَعَشْرًا كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ عَلَى قَدْرِ مَا عِنْدَهُ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي الْحَفْرِ قَالَ وَخَرَجَ مَعِي رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى جَاءَهَا فَكُنَّا نَحْمِلُ إِلَيْهِ الْوَدِيَّ وَيَضَعُهُ بِيَدِهِ وَيُسَوِّي عَلَيْهَا فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ مَا مَاتَتْ مِنْهَا وَدِيَّةٌ وَاحِدَةٌ وَبَقِيَتْ عَلَيَّ الدَّرَاهِمُ فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَعْضِ الْمَعَادِنِ بِمِثْلِ الْبَيْضَةِ مِنَ الذَّهَبِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " أَيْنَ الْفَارِسِيُّ الْمُسْلِمُ الْمُكَاتَبُ ". فَدُعِيتُ لَهُ فَقَالَ: " خُذْ هَذِهِ يَا سَلْمَانُ فَأَدِّ مَا عَلَيْكَ ". فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ: وَأَيْنَ تَقَعُ هَذِهِ مِمَّا عَلَيَّ قَالَ: " فَإِنَّ اللهَ سَيُؤَدِّي بِهَا عَنْكَ فَوَالَّذِي نَفْسُ سَلْمَانَ بِيَدِهِ لَوَزَنْتُ لَهُمْ مِنْهَا أَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً فَأَدَّيْتُهَا إِلَيْهِمْ ". وَعَتَقَ سَلْمَانُ ؓ
السنن الكبرى للبيهقي 21665لا حكم مسجّل
" لِمَنْ أَنْتَ ؟ " قُلْتُ: لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ جَعَلَتْنِي فِي حَائِطٍ لَهَا قَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ قَالَ لَبَّيْكَ قَالَ: " اشْتَرِهِ ". قَالَ: فَاشْتَرَانِي أَبُو بَكْرٍ ؓ فَأَعْتَقَنِي.
السنن الكبرى للبيهقي 21666لا حكم مسجّل
أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ كَاتَبَتْ عَبْدًا لَهَا عَلَى رَقِيقٍ. قَالَ نَافِعٌ فَأَدْرَكْتُ أَنَا ثَلَاثَةً مِنَ الَّذِينَ أَدُّوا فِي مُكَاتَبَتِهِمْ
السنن الكبرى للبيهقي 21667لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْكِتَابَةِ عَلَى الْوُصَفَاءِ
السنن الكبرى للبيهقي 21668لا حكم مسجّل
هَذِهِ مُكَاتَبَةُ سِيرِينَ عِنْدَنَا هَذَا مَا كَاتَبَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ غُلَامَهُ سِيرِينَ كَاتَبَهُ عَلَى كَذَا وَكَذَا أَلْفٍ وَعَلَى غُلَامَيْنِ يَعْمَلَانِ مِثْلَ عَمَلِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 21669لا حكم مسجّل
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ عَلَى ثَلَاثَةِ وُصَفَاءَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 21670لا حكم مسجّل
إِنْ كَاتَبْتَ عَبْدًا لَكَ وَلَهُ بَنُونَ يَوْمَئِذٍ فَكَاتَبَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَيْهِمْ فَمَاتَ أَبُوهُمْ أَوْ مَاتَ مِنْهُمْ مَيِّتٌ فَقِيمَتُهُ يَوْمَ يَمُوتُ تُوضَعُ مِنَ الْكِتَابَةِ وَإِنْ أَعْتَقَهُ أَوْ بَعْضَ بَنِيهِ فَكَذَلِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 21671لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَتَبْتُ عَلَى رَجُلَيْنِ فِي بَيْعٍ إِنَّ حَيَّكُمَا عَلَى مَيِّتِكُمَا وَمَلِيَّكُمَا عَلَى مُعْدِمِكُمَا. قَالَ يَجُوزُ
السنن الكبرى للبيهقي 21672لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ كَاتَبْتُ عَبْدَيْنِ لِي وَكَتَبْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا قَالَ لَا يَجُوزُ فِي عَبْدَيْكَ، وَقَالَهَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ لِمَ لَا يَجُوزُ قَالَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَحَدَهُمَا إِنْ أَفْلَسَ رَجَعَ عَبْدًا لَمْ يَمْلِكْ مِنْكَ شَيْئًا
السنن الكبرى للبيهقي 21673لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ يُكَاتِبُ عَبْدَيْنِ جَمِيعًا حَيُّكُمَا عَلَى مَيِّتِكُمَا وَمُعْدِمُكُمَا عَلَى مَلِيِّكُمَا، قَالَا: لَا يَجُوزُ
السنن الكبرى للبيهقي 21674لا حكم مسجّل
" أَيُّمَا مُكَاتَبٍ كُوتِبَ عَلَى أَلْفِ أُوقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشْرَ أَوَاقٍ فَهُوَ عَبْدٌ وَأَيُّمَا مُكَاتَبٍ كُوتِبَ عَلَى مِائَةِ دِينَارٍ فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشَرَةَ دَنَانِيرَ فَهُوَ عَبْدٌ
السنن الكبرى للبيهقي 21675لا حكم مسجّل
مِائَةِ أُوقِيَّةٍ )
السنن الكبرى للبيهقي 21676لا حكم مسجّل
" الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ
السنن الكبرى للبيهقي 21677لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَطَبَ فَقَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ كَاتَبَ غُلَامَهُ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَعَجَزَ عَنْ عَشْرِ أَوَاقٍ فَهُوَ رَقِيقٌ
السنن الكبرى للبيهقي 21678لا حكم مسجّل
يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَسْمَعُ مِنْكَ فَتَأْذَنُ لِي فَأَكْتُبُهَا قَالَ نَعَمْ فَكَانَ أَوَّلُ مَا كَتَبَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ: لَا يَجُوزُ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ وَلَا بَيْعٌ وَسَلَفٌ مَعًا وَلَا بَيْعُ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَمَنْ كَانَ مُكَاتَبًا عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَضَاهَا كُلَّهَا إِلَّا عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَهُوَ عَبْدٌ أَوْ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَقَضَاهَا كُلَّهَا إِلَّا أُوقِيَّةً فَهُوَ عَبْدٌ
السنن الكبرى للبيهقي 21679لا حكم مسجّل
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ فِي الْمُكَاتَبِ: هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ
السنن الكبرى للبيهقي 21680لا حكم مسجّل
الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَكَانَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ شُرُوطُهُمْ جَائِزَةٌ بَيْنَهُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 21681لا حكم مسجّل
الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ فَقَالَ لَهُ يَعْنِي الشَّعْبِيَّ: إِنَّ شُرَيْحًا كَانَ يَقْضِي فِيهَا أَنْ يُؤَدَّى إِلَى مَوَالِيهِ يَعْنِي إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَمَا بَقِيَ فَلِوَرَثَتِهِ فَقَالَ شُرَيْحٌ يَقْضِي فِيهَا بِقَضَاءِ عَبْدِ اللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 21682لا حكم مسجّل
الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ
السنن الكبرى للبيهقي 21683لا حكم مسجّل
اسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهَا فَقَالَتْ مَنْ هَذَا فَقُلْتُ سُلَيْمَانُ قَالَتْ كَمْ بَقِيَ عَلَيْكَ مِنْ مُكَاتَبَتِكَ قَالَ قُلْتُ عَشْرَ أَوَاقٍ قَالَتِ: ادْخُلْ فَإِنَّكَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْكَ دِرْهَمٌ
السنن الكبرى للبيهقي 21684لا حكم مسجّل
كَانَ يُكْرِي عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ؓ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، قَالَ فَكَاتَبْتُ ثُمَّ جِئْتُ فَوَقَفْتُ بِالْبَابِ فَاسْتَأْذَنْتُ اسْتِئْذَانًا لَمْ أَكُنْ أَسْتَأْذِنُهُ فَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ، وَقَالَتْ يَا بُنَيَّ مَا لَكَ لَا تَدْخُلُ ؟ قَالَ قُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي كَاتَبْتُ، قَالَتْ فَادْخُلْ عَلَيَّ مَا كَانَ عَلَيْكَ دِرْهَمٌ فَإِنَّكَ لَا تَزَالُ مَمْلُوكًا مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ كِتَابَتِكَ دِرْهَمٌ.
السنن الكبرى للبيهقي 21685لا حكم مسجّل
إِنْ كُنَّ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ لَيَكُونُ لِبَعْضِهِنَّ الْمُكَاتَبُ فَتَكْشِفُ لَهُ الْحِجَابَ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ فَإِذَا قَضَى أَرْخَتْهُ دُونَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 21686لا حكم مسجّل
كُنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَا يَحْتَجِبْنَ مِنْ مُكَاتَبٍ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِينَارٌ
السنن الكبرى للبيهقي 21687لا حكم مسجّل
الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ
السنن الكبرى للبيهقي 21688لا حكم مسجّل
إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ ( النِّصْفَ ) لَمْ يُسْتَرَقَّ
السنن الكبرى للبيهقي 21689لا حكم مسجّل
طَلَّقَ مُكَاتَبٌ امْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ ؓ فَأَنْزَلَهُ مَنْزِلَةَ الْعَبْدِ
السنن الكبرى للبيهقي 21690لا حكم مسجّل
لَا يُقَامُ عَلَى الْمُكَاتَبِ إِلَّا حَدُّ الْعَبْدِ
السنن الكبرى للبيهقي 21691لا حكم مسجّل
" إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا أَوْ مِيرَاثًا وَرِثَ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهُ وَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهُ
السنن الكبرى للبيهقي 21692لا حكم مسجّل
" يُودَى الْمُكَاتَبُ بِحِصَّةِ مَا أَدَّى دِيَةَ حُرٍّ وَمَا بَقِيَ دِيَةَ عَبْدٍ
السنن الكبرى للبيهقي 21693لا حكم مسجّل
" يُودَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى
السنن الكبرى للبيهقي 21694لا حكم مسجّل
" يُودَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ وَبِقَدْرِ مَا رَقَّ مِنْهُ دِيَةَ الْعَبْدِ. ( زَادَ أَبُو دَاوُدَ فِي رِوَايَتِهِ ) قَالَ وَكَانَ عَلِيٌّ ؓ وَمَرْوَانُ يَقُولَانِ ذَلِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 21695لا حكم مسجّل
وَكَانَ عَلِيٌّ ؓ وَمَرْوَانُ يَقُولَانِ ذَلِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 21696لا حكم مسجّل
قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْمُكَاتَبِ يُقْتَلُ بِدِيَةِ الْحُرِّ عَلَى قَدْرِ مَا أُدِّيَ مِنْهُ
السنن الكبرى للبيهقي 21697لا حكم مسجّل
الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ
السنن الكبرى للبيهقي 21698لا حكم مسجّل
الْمُكَاتَبُ يَرِثُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى
السنن الكبرى للبيهقي 21699لا حكم مسجّل
إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ قِيمَةَ رَقَبَتِهِ فَهُوَ غَرِيمٌ
السنن الكبرى للبيهقي 21700لا حكم مسجّل
إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ ثُلُثًا أَوْ رُبُعًا فَهُوَ غَرِيمٌ
السنن الكبرى للبيهقي 21701لا حكم مسجّل
" إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ
السنن الكبرى للبيهقي 21702لا حكم مسجّل
21702 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، ثَنَا سُفْيَانُ فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 21703لا حكم مسجّل
حَدَّثَنِي نَبْهَانُ مُكَاتَبَ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ إِنِّي لَأَقُودُ بِهَا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِالْأَبْوَاءِ قَالَتْ مَنْ هَذَا ؟ فَقُلْتُ أَنَا نَبْهَانُ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ بَقِيَّةَ كِتَابَتِكَ لِابْنِ أَخِي مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ أَعَنْتُهُ بِهِ فِي نِكَاحِهِ قَالَ فَقُلْتُ لَا وَاللهِ لَا أُؤَدِّيهِ إِلَيْهِ أَبَدًا قَالَتْ إِنْ كَانَ إِنَّمَا بِكَ أَنْ تَدْخُلَ عَلَيَّ أَوْ تَرَانِي فَوَاللهِ لَا تَرَانِي أَبَدًا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِذَا كَانَ عِنْدَ الْمُكَاتَبِ مَا يُؤَدِّي فَاحْتَجِبْنَ مِنْهُ
السنن الكبرى للبيهقي 21704لا حكم مسجّل
أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ بَاعَتْ نَبْهَانَ مُكَاتَبًا لَهَا فَقَالَتِ: ادْفَعْ مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِكَ إِلَى ابْنِ أَخِي ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ فَإِنِّي قَدْ أَعَنْتُهُ بِهَا ثُمَّ لَا تُكَلِّمْنِي إِلَّا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ فَبَكَى نَبْهَانُ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ ؓ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَنَا: إِذَا كَاتَبَتْ إِحْدَاكُنَّ عَبْدَهَا فَلْيَرَهَا مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ كِتَابَتِهِ فَإِذَا قَضَاهَا فَلَا تُكَلِّمَنَّ إِلَّا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ
السنن الكبرى للبيهقي 21705لا حكم مسجّل
كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ خُيِّرَتْ عَلَى زَوْجِهَا حِينَ أُعْتِقَتْ وَأُهْدِيَ لَهَا لَحْمٌ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالْبُرْمَةُ عَلَى النَّارِ فَدَعَا بِطَعَامٍ فَأُتِيَ بِخُبْزٍ وَأَدَمٍ مِنْ أَدَمِ الْبَيْتِ فَقَالَ: " أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً عَلَى النَّارِ فِيهَا لَحْمٌ ؟ ". قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَكَرِهْنَا أَنْ نُطْعِمَكَ مِنْهُ فَقَالَ: هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ مِنْهَا لَنَا هَدِيَّةً. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِيهَا: " إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ".
السنن الكبرى للبيهقي 21706لا حكم مسجّل
كَاتَبَ ابْنُ عُمَرَ غُلَامًا لَهُ فَجَاءَ بِنَجْمِهِ حِينَ حَلَّ فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ هَذَا ؟ قَالَ: كُنْتُ أَسْأَلُ وَأَعْمَلُ. فَقَالَ: تُرِيدُ أَنْ تُطْعِمَنِي أَوْسَاخَ النَّاسِ أَنْتَ حُرٌّ وَلَكَ نَجْمُكَ
السنن الكبرى للبيهقي 21707لا حكم مسجّل
وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ قَالَ رُبُعُ الْمُكَاتَبَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 21708لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ قَالَ: رُبُعُ الْكِتَابَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 21709لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ قَالَ: الرُّبُعُ. وَفِي رِوَايَةِ أَبِي عَوَانَةَ: الرُّبُعُ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 21710لا حكم مسجّل
شَهِدْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيَّ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ وَشَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ وَمَا أَخَذْتُ فَهُوَ لِي وَوَضَعَ عَنْهُ الْأَلْفَ الْبَاقِيَ مِنَ الْأَرْبَعَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 21711لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ ؓ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ يُكَنَّى بِأَبِي أُمَيَّةَ فَجَاءَهُ بِنَجْمِهِ حِينَ حَلَّ فَقَالَ: اذْهَبْ فَاسْتَعِنْ بِهِ فِي مُكَاتَبَتِكَ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ تَرَكْتَهُ حَتَّى يَكُونَ آخِرَ نَجْمٍ قَالَ إِنِّي أَخَافُ أَلَّا أُدْرِكَ ذَلِكَ ثُمَّ قَرَأَ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 21712لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ كَاتَبَهُ فَاسْتَقْرَضَ لَهُ مِائَتَيْنِ مِنْ حَفْصَةَ إِلَى عَطَائِهِ فَأَعَانَهُ بِهَا قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعِكْرِمَةَ فَقَالَ هُوَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 21713لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ بِخَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ أَلْفًا وَوَضَعَ عَنْهُ خَمْسَةَ آلَافٍ أَحْسِبُهُ قَالَ مِنْ آخِرِ نُجُومِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 21714لا حكم مسجّل
كَاتَبَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ غُلَامًا لَهُ يُقَالُ لَهُ شَرَفٌ عَلَى خَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَوَضَعَ لَهُ مِنْ آخِرِ كِتَابَتِهِ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ
السنن الكبرى للبيهقي 21715لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ يَقُولُ: ضَعُوا عَنْهُمْ مِنْ مُكَاتَبَتِهِمْ
السنن الكبرى للبيهقي 21716لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَاتَبَ مَوْلًى لَهُ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ وَمِائَتَيْ دِرْهَمٍ قَالَ فَأَتَيْتُهُ بِمُكَاتَبَتِي فَرَدَّ عَلَيَّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ
السنن الكبرى للبيهقي 21717لا حكم مسجّل
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ مَا تَرَكَ مِنْ شَيْءٍ مِنْ آخِرِ مُكَاتَبَتِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 21718لا حكم مسجّل
( قَالَ وَحَدَّثَنَا ) هُشَيْمٌ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 21719لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ قَالَ كَانَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ يَدَعَ الرَّجُلُ لِمُكَاتَبِهِ طَائِفَةً مِنْ مُكَاتَبَتِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 21720لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ قَالَ: يَتْرُكُ طَائِفَةً مِنَ الْمُكَاتَبَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 21721لا حكم مسجّل
قُلْتُ لَهُ يَعْنِي لِعَطَاءٍ الْمُكَاتَبُ يَمُوتُ وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ وَيَدَعُ أَكْثَرَ مِمَّا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ قَالَ يُقْضَى عَنْهُ مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ وَمَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ فَلِبَنِيهِ فَقُلْتُ أَبَلَغَكَ هَذَا عَنْ أَحَدٍ ؟ قَالَ زَعَمُوا أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ؓ كَانَ يَقْضِي بِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 21722لا حكم مسجّل
يُقْضَى عَنْهُ مَا عَلَيْهِ ثُمَّ لِبَنِيهِ مَا بَقِيَ
السنن الكبرى للبيهقي 21723لا حكم مسجّل
فِي الْمُكَاتَبِينَ قَالَ: شُرُوطُهُمْ بَيْنَهُمْ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ هُوَ مَمْلُوكٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ، وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ؓ يَعْتِقُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى
السنن الكبرى للبيهقي 21724لا حكم مسجّل
كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ؓ يَقُولُ: الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ لَا يَرِثُ وَلَا يُوَرَّثُ
السنن الكبرى للبيهقي 21725لا حكم مسجّل
إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَقَدْ أَدَّى طَائِفَةً مِنْ كِتَابَتِهِ وَتَرَكَ مَالًا هُوَ أَفْضَلُ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ قَالَ مَالُهُ وَمَا تَرَكَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لِسَيِّدِهِ لَيْسَ لِوَرَثَتِهِ مِنْ مَالِهِ شَيْءٌ
السنن الكبرى للبيهقي 21726لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ لَهُ مُكَاتَبٌ وَلِمُكَاتَبِهِ وَلَدٌ مِنْ وَلِيدَةٍ لَهُ وَكَانَ قَدْ أَدَّى مِنْ كِتَابَتِهِ خَمْسَةَ عَشَرَ أَلْفًا فَمَاتَ فَقَبَضَ مَالَهُ كُلَّهُ وَلَمْ يَجْعَلْ لِوَلَدِهِ شَيْئًا وَاسْتَرَقَّ وَلَدُهُ وَقُبِضَ مَالُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 21727لا حكم مسجّل
إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِمَوَالِيهِ وَلَيْسَ لِوَرَثَتِهِ شَيْءٌ
السنن الكبرى للبيهقي 21728لا حكم مسجّل
إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ وَفَاءً يُعْطَى مَوَالِيهِ مَالَهُمْ وَمَا بَقِيَ كَانَ لِوَرَثَتِهِ وَكَانَ عُمَرُ ؓ يَقُولُ هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ
السنن الكبرى للبيهقي 21729لا حكم مسجّل
قُلْتُ لَهُ يَعْنِي لِعَطَاءٍ: أَفْلَسَ مُكَاتَبِي وَتَرَكَ مَالًا وَتَرَكَ دَيْنًا لِلنَّاسِ عَلَيْهِ لَمْ يَدَعْ لَهُ وَفَاءً أَبْدَأُ بِالْحَقِّ لِلنَّاسِ قَبْلَ كِتَابَتِي ؟ قَالَ نَعَمْ، وَقَالَهَا لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَمَا أُحَاصُّهُمْ بِنَجْمٍ مِنْ نُجُومِهِ حَلَّ عَلَيْهِ إِنَّهُ قَدْ مَلَكَ عَمَلَهُ فِي سَنَتِهِ ؟ قَالَ: لَا
السنن الكبرى للبيهقي 21730لا حكم مسجّل
يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 21731لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ إِنَّ شُرَيْحًا كَانَ يَقُولُ يُبْدَأُ بِالْمُكَاتَبَةِ قَبْلَ الدَّيْنِ أَوْ يُشْرَكُ بَيْنَهُمَا شَكَّ شُعْبَةُ. فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: أَخْطَأَ شُرَيْحٌ وَإِنْ كَانَ قَاضِيًا قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 21732لا حكم مسجّل
فِي الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ: يُبْدَأُ بِدَيْنِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 21733لا حكم مسجّل
فِي عَبْدٍ بَيْنَ شُرَكَاءَ: لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُكَاتِبَ دُونَ أَصْحَابِهِ فَإِنْ فَعَلَ رُدَّ مَا قَبَضَ فَاقْتَسَمُوهُ وَالْعَبْدُ بَيْنَهُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 21734لا حكم مسجّل
فِي عَبْدٍ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ كَاتَبَهُ أَحَدُهُمْ قَالَ: يُؤْخَذُ مِنْهُ مَا أَخَذَ وَيُقْسَمُ بَيْنَ شُرَكَائِهِ وَالْعَبْدُ بَيْنَهُمْ لَا يَجُوزُ كِتَابَتُهُ. قَالَ: وَكَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ عَلَيْهِ نَفَاذُ عِتْقِهِ قَدْرَ الَّذِي عَتَقَ
السنن الكبرى للبيهقي 21735لا حكم مسجّل
فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ قَالَ: كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُكَاتِبَ أَحَدُهُمَا إِلَّا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ فَإِنْ فَعَلَ قَاسَمَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 21736لا حكم مسجّل
كَاتَبْتُ عَلَى عِشْرِينَ أَلْفًا ( عَلَى أَنْ لَا أَخْرُجَ مِنَ الْكُوفَةِ فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ جَعَلُوا عَلَيْكَ عِشْرِينَ أَلْفًا ) وَضَيَّقُوا عَلَيْكَ الْأَرْضَ اخْرُجْ. قَالَ وَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 21737لا حكم مسجّل
كَاتَبْتُ عَلَى عَشْرَةِ آلَافٍ وَشُرِطَ عَلَيَّ أَنْ لَا أَخْرُجَ فَخَاصَمَنِي إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ أَرَدْتَ أَنْ تُضَيَّقَ عَلَيْكَ الدُّنْيَا فَاخْرُجْ
السنن الكبرى للبيهقي 21738لا حكم مسجّل
شُرِطَ شَرْطٌ بَاطِلٌ يَخْرُجُ إِنْ شَاءَ
السنن الكبرى للبيهقي 21739لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مُكَاتَبٌ بَيْنَ قَوْمٍ فَأَرَادُوا أَنْ يُقَاطِعَ بَعْضَهُمْ ؟ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مِثْلُ مَا قَاطَعَ عَلَيْهِ هَؤُلَاءِ
السنن الكبرى للبيهقي 21740لا حكم مسجّل
وَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا يَعْنِي الْمُكَاتَبَةَ.
السنن الكبرى للبيهقي 21741لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ وَلَدِ الْمُكَاتَبَةِ فَقَالَ وَلَدُهَا مِنْهَا إِنْ عَتَقَتْ عَتَقَ وَإِنْ رَقَّتْ رَقَّ
السنن الكبرى للبيهقي 21742لا حكم مسجّل
يُبَاعُ وَلَدُهَا لِلْعِتْقِ تَسْتَعِينُ بِهِ الْأُمُّ فِي مُكَاتَبَتِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 21743لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ الْمُكَاتَبُ لَا يَشْتَرِطُ أَنَّ مَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ فَإِنَّهُ فِي كِتَابَتِي ثُمَّ يُولَدُ قَالَ هُمْ فِي كِتَابَتِهِ. وَقَالَ ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
السنن الكبرى للبيهقي 21744لا حكم مسجّل
أَنَّ أُمَّهُ كُوتِبَتْ ثُمَّ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ ثُمَّ مَاتَتْ فَسَأَلْتُ عَنْهَا عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ إِنْ أَقَامَا بِكِتَابَةِ أُمِّهِمَا فَذَلِكَ لَهُمَا فَإِنْ قَضَيَاهَا عَتَقَا، وَقَالَ ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
السنن الكبرى للبيهقي 21745لا حكم مسجّل
إِنْ كَاتَبَ وَلَا وَلَدَ لَهُ ثُمَّ وُلِدَ لَهُ مِنْ سَرِيَّةٍ لَهُ فَمَاتَ أَبُوهُمْ لَمْ يُوضَعْ عَنْهُمْ شَيْءٌ وَكَانُوا عَلَى كِتَابَةِ أَبِيهِمْ إِنْ شَاءُوا وَإِنْ أَحَبُّوا مُحِيَتْ كِتَابَةُ أَبِيهِمْ وَكَانُوا عَبِيدًا لَهُ كَذَا قَالُوا وَنَحْنُ نَقُولُ إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ أَوِ الْمُكَاتَبَةُ قَبْلَ أَدَاءِ مَالِ الْكِتَابَةِ مَاتَا رَقِيقَيْنِ وَأَوْلَادُهُمَا رَقِيقٌ اسْتِدْلَالًا بِمَا مَضَى فِي الْمُكَاتَبِ أَنَّهُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ
السنن الكبرى للبيهقي 21746لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ رَجُلٌ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ وَقَاطَعَهُ فَكَتَمَهُ مَالًا لَهُ وَعَبِيدًا وَمَالًا غَيْرَ ذَلِكَ قَالَ هُوَ لِلسَّيِّدِ، وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى
السنن الكبرى للبيهقي 21747لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ فَإِنْ كَانَ السَّيِّدُ قَدْ سَأَلَهُ مَالَهُ فَكَتَمَهُ قَالَ هُوَ لِسَيِّدِهِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ فَكَتَمَهُ وَلَدًا لَهُ مِنْ أَمَةٍ لَهُ أَوْ لَمْ يَسْأَلْهُ قَالَ هُوَ لِسَيِّدِهِ، وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قُلْتُ لَهُ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ سَيِّدُهُ قَدْ عَلِمَ بِوَلَدِ الْعَبْدِ فَلَمْ يَذْكُرْهُ السَّيِّدُ وَلَا الْعَبْدُ عِنْدَ الْكِتَابَةِ قَالَ فَلَيْسَ فِي كِتَابَتِهِ هُوَ مَالُ سَيِّدِهِمَا، وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
السنن الكبرى للبيهقي 21748لا حكم مسجّل
كَاتَبَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَلَى عِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَكُنْتُ فِيمَنْ فَتَحَ تُسْتَرَ فَاشْتَرَيْتُ رِثَّةً فَرَبِحْتُ فِيهَا فَأَتَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ بِكِتَابَتِهِ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا مِنِّي إِلَّا نُجُومًا فَأَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ أَرَادَ أَنَسٌ الْمِيرَاثَ وَكَتَبَ إِلَى أَنَسٍ أَنِ اقْبَلْهَا مِنَ الرَّجُلِ فَقَبِلَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 21749لا حكم مسجّل
اشْتَرَتْنِي امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ بِسُوقِ ذِي الْمَجَازِ بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَكَاتَبَتْنِي عَلَى أَرْبَعِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَأَدَّيْتُ إِلَيْهَا عَامَّةَ ذَلِكَ قَالَ ثُمَّ حَمَلْتُ مَا بَقِيَ إِلَيْهَا فَقُلْتُ هَذَا مَالُكِ فَاقْبِضِيهِ، قَالَتْ لَا وَاللهِ حَتَّى آخُذَهُ مِنْكَ شَهْرًا بِشَهْرٍ وَسَنَةً بِسَنَةٍ فَخَرَجْتُ بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ عُمَرُ ؓ ادْفَعْهُ إِلَى بَيْتِ الْمَالِ ثُمَّ بَعَثَ إِلَيْهَا فَقَالَ هَذَا مَالُكِ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَقَدْ عَتَقَ أَبُو سَعِيدٍ فَإِنْ شِئْتِ فَخُذِي شَهْرًا بِشَهْرٍ وَسَنَةً بِسَنَةٍ قَالَ فَأَرْسَلَتْ فَأَخَذَتْهُ
السنن الكبرى للبيهقي 21750لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا كَاتَبَ غُلَامًا لَهُ فَنَجَّمَهَا نُجُومًا فَأَتَى بِمُكَاتَبَتِهِ كُلِّهَا فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهَا إِلَّا نُجُومًا فَأَتَى الْمُكَاتَبُ عُمَرَ ؓ فَأَرْسَلَ عُمَرُ ؓ إِلَى مَوْلَاهُ فَجَاءَ فَعَرَضَ عَلَيْهِ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهَا فَقَالَ عُمَرُ ؓ فَإِنِّي أَطْرَحُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَقَالَ لِلْمَوْلَى خُذْهَا نُجُومًا، وَقَالَ لِلْمُكَاتَبِ اذْهَبْ حَيْثُ شِئْتَ
السنن الكبرى للبيهقي 21751لا حكم مسجّل
أَنَّ مُكَاتَبًا قَالَ لِمَوْلَاهُ خُذْ مِنِّي مُكَاتَبَتَكَ قَالَ لَا إِلَّا نُجُومًا ( فَأَتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ؓ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَدَعَاهُ فَقَالَ خُذْ مُكَاتَبَتَكَ فَقَالَ لَا إِلَّا نُجُومًا ) فَقَالَ لَهُ هَاتِ الْمَالَ فَجَاءَ بِهِ فَكَتَبَ لَهُ عِتْقَهُ، وَقَالَ أَلْقِهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ فَأَدْفَعُهُ إِلَيْكَ نُجُومًا فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ أَخَذَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 21752لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ بِالذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ يُنَجِّمُهَا عَلَيْهِ نُجُومًا: إِنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ عَجِّلْ لِي مِنْهَا كَذَا وَكَذَا فَمَا بَقِيَ فَلَكَ
السنن الكبرى للبيهقي 21753لا حكم مسجّل
أَنَّهُمَا كَرِهَا فِي الْمُكَاتَبِ أَنْ يَقُولَ عَجِّلْ لِي وَأَضَعُ عَنْكَ
السنن الكبرى للبيهقي 21754لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ يَقُولُ لِمُكَاتَبِهِ عَجِّلْ وَأَضَعُ عَنْكَ لَا بَأْسَ بِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 21755لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ كَانَ يَكْرَهُ قِطَاعَةَ الْمُكَاتَبِ الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهِ الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ ثُمَّ يُقَاطِعُهُ عَلَى ثُلُثِهِ أَوْ رُبُعِهِ أَوْ مَا كَانَ وَيَقُولُ اجْعَلُوا ذَلِكَ فِي الْعَرْضِ عَلَى مَا شِئْتُمْ قَالَ الْقَاسِمُ وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَحِمَهُ اللهُ بِذَلِكَ إِلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ
السنن الكبرى للبيهقي 21756لا حكم مسجّل
لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ مُكَاتَبِهِ الْعُرُوضَ
السنن الكبرى للبيهقي 21757لا حكم مسجّل
لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ مُكَاتَبِهِ عُرُوضًا
السنن الكبرى للبيهقي 21758لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيَّ أَنَّ الْمُكَاتَبَ لَا يَجُوزُ لَهُ وَصِيَّةٌ وَلَا هِبَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ
السنن الكبرى للبيهقي 21759لا حكم مسجّل
الْمُكَاتَبُ لَا يُعْتِقُ وَلَا يَهَبُ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ
السنن الكبرى للبيهقي 21760لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَانَ لِلْمُكَاتَبِ عَبْدٌ فَكَاتَبَهُ ثُمَّ مَاتَ لِمَنْ مِيرَاثُهُ ؟ قَالَ: كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يَقُولُونَ هُوَ لِلَّذِي كَاتَبَهُ يَسْتَعِينُ بِهِ فِي كِتَابَتِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 21761لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا عَنِ الْمُكَاتَبِ يَقْضِي نِصْفَ كِتَابَتِهِ ثُمَّ يُكَاتِبُ الْمُكَاتَبُ غُلَامًا لَهُ ثُمَّ يَسْعَيَانِ جَمِيعًا فَيَقْضِي غُلَامُ الْمُكَاتَبِ كِتَابَتَهُ ثُمَّ يَعْجِزُ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا أَيُرَدُّ عَبْدًا أَمْ يَجُوزُ عِتَاقُهُ بِمَا أَدَّى إِلَى سَيِّدِهِ ؟ قَالَا: إِنْ كَانَ سَيِّدُهُ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا أَذِنَ لَهُ أَنْ يُكَاتِبَهُ فَلَا سَبِيلَ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَهُوَ بِمَنْزِلَتِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 21762لا حكم مسجّل
جَاءَتْ بَرِيرَةُ فَقَالَتْ إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ فَأَعِينِينِي فَقَالَتْ عَائِشَةُ إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا فَقَالَتْ لَهُمْ ذَلِكَ فَأَبَوْا عَلَيْهَا فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِ أَهْلِهَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَسَأَلَهَا فَأَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ فَقَالَ: خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةُ شَرْطٍ قَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
السنن الكبرى للبيهقي 21763لا حكم مسجّل
أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُ عَائِشَةَ ؓ فَقَالَتْ عَائِشَةُ إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَصُبَّ لَهُمْ ثَمَنَكِ صَبَّةً وَاحِدَةً وَأُعْتِقَكِ فَعَلْتُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لِأَهْلِهَا فَقَالُوا لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَلَاؤُكِ لَنَا، قَالَ مَالِكٌ قَالَ يَحْيَى فَزَعَمَتْ عَمْرَةُ أَنَّ عَائِشَةَ ؓ ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
السنن الكبرى للبيهقي 21764لا حكم مسجّل
أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْهَا لِتَسْتَعِينَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 21765لا حكم مسجّل
أَرَدْتُ أَنْ أَشَتَرِيَ بَرِيرَةَ فَأَعْتِقُهَا فَاشْتَرَطَ عَلَيَّ مَوَالِيهَا أَنْ أَعْتِقَهَا وَيَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ، قَالَتْ عَائِشَةُ ؓ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: " اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ". ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ فَمَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 21767لا حكم مسجّل
جَاءَتْ بَرِيرَةُ إِلَى عَائِشَةَ ؓ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا فَقَالَتْ لَهَا إِنْ شَاءَ مَوَالِيكِ أَنْ أَصُبَّ لَهُمْ عَنْكِ ثَمَنَكِ صَبَّةً وَاحِدَةً وَأُعْتِقَكِ قَالَتْ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لِمَوَالِيهَا فَقَالُوا لَا إِلَّا أَنْ تَشْتَرِطَ لَنَا الْوَلَاءَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: اشْتَرِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.
السنن الكبرى للبيهقي 21768لا حكم مسجّل
أَتَتْنِي بَرِيرَةُ تَسْتَعِينُنِي فِي كِتَابَتِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 21769لا حكم مسجّل
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ، أَنْبَأَ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ ؓ أَنَّهَا أَرَادَتْ
السنن الكبرى للبيهقي 21770لا حكم مسجّل
أَنَّ عَائِشَةَ ؓ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً فَتُعْتِقُهَا فَقَالَ أَهْلُهَا نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
السنن الكبرى للبيهقي 21771لا حكم مسجّل
أَرَادَتْ عَائِشَةُ ؓ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا فَأَبَى أَهْلُهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْوَلَاءُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
السنن الكبرى للبيهقي 21772لا حكم مسجّل
أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ لِلْعِتْقِ وَأَنَّهُمُ اشْتَرَطُوا وَلَاءَهَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
السنن الكبرى للبيهقي 21773لا حكم مسجّل
أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ عَائِشَةَ ؓ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لِأَهْلِهَا فَأَبَوْا وَقَالُوا إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونُ لَنَا وَلَاؤُكِ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: ابْتَاعِي وَأَعْتِقِي فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: " مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ شَرَطَهُ مِائَةَ مَرَّةٍ، شَرْطُ اللهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ
السنن الكبرى للبيهقي 21774لا حكم مسجّل
أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهَا الْوَلَاءَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اشْتَرِيهَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
السنن الكبرى للبيهقي 21775لا حكم مسجّل
اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ فَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلَاءَهَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: أَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ. قَالَتْ فَأَعْتَقْتُهَا، قَالَتْ فَدَعَاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَقَالَتْ لَوْ أَعْطَانِي كَذَا وَكَذَا مَا ثَبَتُّ عِنْدَهُ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا
السنن الكبرى للبيهقي 21776لا حكم مسجّل
دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ ؓ فَقُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي كُنْتُ غُلَامًا لِعُتْبَةَ بْنِ أَبِي لَهَبٍ وَإِنَّ عُتْبَةَ مَاتَ وَوَرِثَنِي بَنُوهُ وَأَنَّهُمْ بَاعُونِي مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو الْمَخْزُومِيِّ فَأَعْتَقَنِي ابْنُ أَبِي عَمْرٍو وَاشْتَرَطُوا وَلَائِي فَمَوْلَى مَنْ أَنَا ؟ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي نُعَيْمٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَكَانَ لِعُتْبَةَ بْنِ أَبِي لَهَبٍ فَمَاتَ عُتْبَةُ فَوَرِثَهُ بَنُوهُ وَاشْتَرَاهُ ابْنُ أَبِي عَمْرٍو فَأَعْتَقَهُ وَاشْتَرَطَ بَنُو عُتْبَةَ الْوَلَاءَ فَدَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ ؓ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ ؓ دَخَلْتُ عَلَى بَرِيرَةَ وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ فَقَالَتِ اشْتَرِينِي يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّ أَهْلِي يَبِيعُونِي فَأَعْتِقِينِي. وَفِي رِوَايَةِ أَبِي نُعَيْمٍ اشْتَرِينِي فَأَعْتِقِينِي قُلْتُ نَعَمْ قَالَتْ إِنَّ أَهْلِي لَا يَبِيعُونِي حَتَّى يَشْتَرِطُوا وَلَائِي فَقَالَتْ لَا حَاجَةَ لِي بِكِ فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَوْ بَلَغَهُ فَقَالَ مَا شَأْنُ بَرِيرَةَ فَأَخْبَرَتْهُ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي نُعَيْمٍ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ مَا قَالَتْ لَهَا فَقَالَ: اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا وَلْيَشْتَرِطُوا مَا شَاءُوا وَفِي رِوَايَةِ أَبِي نُعَيْمٍ فَدَعِيهِمْ فَلْيَشْتَرِطُوا مَا شَاءُوا ". قَالَتْ ( عَائِشَةُ: فَأَعْتَقْتُهَا وَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا الْوَلَاءَ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي نُعَيْمٍ ) فَاشْتَرَتْهَا عَائِشَةُ فَأَعْتَقَتْهَا وَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا الْوَلَاءَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَإِنِ اشْتَرَطُوا مِائَةَ شَرْطٍ. زَادَ خَلَّادٌ فِي رِوَايَتِهِ فَأَنْتَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي عَمْرٍو
السنن الكبرى للبيهقي 21777لا حكم مسجّل
كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ الْمُكَاتَبِ
السنن الكبرى للبيهقي 21778لا حكم مسجّل
حَدَّثَنِي سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ فَذَكَرَ قِصَّتَهُ، وَقَالَ فِيهَا قَدِمَ وَادِيَ الْقُرَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ مِنْ يَهُودَ فَابْتَاعَنِي مِنْ صَاحِبِي الَّذِي كُنْتُ عِنْدَهُ فَخَرَجَ بِي حَتَّى قَدِمَ بِيَ الْمَدِينَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَأَنَّهُ حَدَّثَ النَّبِيَّ ﷺ بِحَدِيثِهِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كَاتِبْ يَا سَلْمَانُ. فَكَاتَبْتُ
السنن الكبرى للبيهقي 21779لا حكم مسجّل
جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ فِي رَقَبَتِهِ يُبْدَأُ بِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 21780لا حكم مسجّل
جِرَاحَتُهُ جِرَاحَةُ عَبْدٍ
السنن الكبرى للبيهقي 21781لا حكم مسجّل
جِرَاحَةُ الْمُكَاتَبِ جِرَاحَةُ عَبْدٍ
السنن الكبرى للبيهقي 21782لا حكم مسجّل
إِذَا أُصِيبَ الْمُكَاتَبُ لَهُ قَوَدُهُ، وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَأَنَّهُ مِنْ مَالِهِ يُحْرِزُهُ كَمَا يُحْرِزُ مَالَهُ ؟ قَالَ نَعَمْ
السنن الكبرى للبيهقي 21783لا حكم مسجّل
قُلْنَا لِابْنِ طَاوُسٍ: كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ الرَّجُلَ ثُمَّ يَمُوتُ فَتَرِثُ ابْنَتُهُ ذَلِكَ الْمُكَاتَبَ فَيُؤَدِّي كِتَابَتَهُ ثُمَّ يُعْتَقُ ثُمَّ يَمُوتُ ؟ قَالَ: كَانَ يَقُولُ وَلَاؤُهُ لَهَا، وَيَقُولُ: مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنْ يُخَالِفَ عَنْ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ وَيَعْجَبُ مِنْ قَوْلِهِمْ لَيْسَ لَهَا وَلَاءٌ
السنن الكبرى للبيهقي 21784لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ لَهُ وَتَرَكَ مُكَاتَبًا فَصَارَ الْمُكَاتَبُ لِأَحَدِهِمَا ثُمَّ قَضَى كِتَابَتَهُ لِلَّذِي صَارَ لَهُ فِي الْمِيرَاثِ ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ مَنْ يَرِثُهُ ؟ قَالَ: يَرِثَانِهِ جَمِيعًا، وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ عَطَاءٌ: رَجَعَ وَلَاؤُهُ إِلَى الَّذِي كَاتَبَهُ فَرَدَّدْتُهَا عَلَيْهِ، وَقَالَ ذَلِكَ غَيْرَ مَرَّةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 21785لا حكم مسجّل
فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَلَهُ عَبْدٌ مُكَاتَبٌ وَلِلْمُتَوَفَّى بَنُونَ وَبَنَاتٌ قَالَ: يَرِثُونَ مِمَّا عَلَى ظَهْرِهِ النِّسَاءُ وَالرِّجَالُ وَلَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا كَاتَبْنَ أَوْ أَعْتَقْنَ
السنن الكبرى للبيهقي 21786لا حكم مسجّل
فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ ثُمَّ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ بَنِينَ رِجَالًا وَنِسَاءً فَيُؤَدِّي الْمُكَاتَبُ إِلَيْهِمْ كِتَابَتَهُ، قَالَا: الْوَلَاءُ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ
السنن الكبرى للبيهقي 21787لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ الَّذِي كَاتَبَ وَتَرَكَ رِجَالًا وَنِسَاءً قَالَ: لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ وَلَاءِ الْمُكَاتَبِ شَيْءٌ وَالْمِيرَاثُ بَيْنَهُمْ يَعْنِي الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ
السنن الكبرى للبيهقي 21788لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ مُكَاتَبًا فَأَعْتَقَ الْوَرَثَةُ الْمُكَاتَبَ بِمَا يُصِيبُهُ مِنَ الْمِيرَاثِ، لِمَنِ الْوَلَاءُ ؟ قَالَ لِلْمُكَاتَبِ الْمَيِّتِ
السنن الكبرى للبيهقي 21789لا حكم مسجّل
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَاتَبَ مُكَاتَبًا لَهُ فَأَدَّى تِسْعَمِائَةٍ وَبَقِيَتْ مِائَةُ دِينَارٍ فَعَجَزَ فَرَدَّهُ فِي الرِّقِّ
السنن الكبرى للبيهقي 21790لا حكم مسجّل
أَنَّ مُكَاتَبًا لَهُ عَجَزَ فَرَدَّهُ مَمْلُوكًا وَأَمْسَكَ مَا أَخَذَ مِنْهُ
السنن الكبرى للبيهقي 21791لا حكم مسجّل
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَاتَبَ غُلَامًا لَهُ عَلَى ثَلَاثِينَ أَلْفًا ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ قَدْ عَجَزْتُ فَقَالَ إِذًا امْحُ كِتَابَتَكَ، فَقَالَ: قَدْ عَجَزْتُ فَامْحُهَا أَنْتَ، قَالَ نَافِعٌ. فَأَشَرْتُ إِلَيْهِ امْحُهَا وَهُوَ يَطْمَعُ أَنْ يُعْتِقَهُ فَمَحَاهَا الْعَبْدُ وَلَهُ ابْنَانِ أَوِ ابْنٌ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: اعْتَزِلْ جَارِيَتِي، قَالَ: فَأَعْتَقَ ابْنُ عُمَرَ ابْنَهُ بَعْدُ
السنن الكبرى للبيهقي 21792لا حكم مسجّل
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَاتَبَ غُلَامًا لَهُ وَوَلَدَهُ وَأُمَّ وَلَدِهِ وَأَنَّهُ أَتَى ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ: إِنِّي قَدْ عَجَزْتُ فَاقْبَلْ كِتَابَتِي، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنِّي لَمْ أَقْبَلْهُ مِنْكَ حَتَّى تَأْتِيَ بِهِمْ، قَالَ: فَأَتَاهُ بِهِمْ فَرَدَّهُمْ فِي الرِّقِّ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ إِمَّا بِيَوْمٍ وَإِمَّا بِثَلَاثَةٍ أَعْتَقَهُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 21793لا حكم مسجّل
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَاتَبَ غُلَامًا لَهُ يُقَالُ لَهُ شَرْفًا بِأَرْبَعِينَ أَلْفًا فَخَرَجَ إِلَى الْكُوفَةِ فَكَانَ يَعْمَلُ عَلَى حُمُرٍ لَهُ حَتَّى أَدَّى خَمْسَةَ عَشَرَ أَلْفًا فَجَاءَهُ إِنْسَانٌ فَقَالَ مَجْنُونٌ أَنْتَ أَنْتَ هَاهُنَا تُعَذِّبُ نَفْسَكَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَشْتَرِي الرَّقِيقَ يَمِينًا وَشِمَالًا ثُمَّ يُعْتِقُهُمُ ارْجِعْ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ قَدْ عَجَزْتُ فَجَاءَ إِلَيْهِ بِصَحِيفَتِهِ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَدْ عَجَزْتُ وَهَذِهِ صَحِيفَتِي فَامْحُهَا، فَقَالَ: لَا وَلَكِنِ امْحُهَا إِنْ شِئْتَ فَمَحَاهَا، فَفَاضَتْ عَيْنَا عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ اذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ، قَالَ: أَصْلَحَكَ اللهُ أَحْسِنْ إِلَى ابْنَيَّ، قَالَ: هُمَا حُرَّانِ، قَالَ: أَصْلَحَكَ اللهُ أَحْسِنْ إِلَى أُمَّيْ وَلَدَيَّ، قَالَ: هُمَا حُرَّتَانِ فَأَعْتَقَهُمْ خَمْسَتَهُمْ جَمِيعًا فِي مَقْعَدٍ
السنن الكبرى للبيهقي 21794لا حكم مسجّل
أَنَّ أَبَاهُ كَاتَبَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى ثَلَاثِينَ أَلْفًا فَعَجَزَ فَرَدَّهُ فِي الرِّقِّ وَقَدْ أَدَّى النِّصْفَ أَوْ قَرِيبًا مِنَ النِّصْفِ فَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ وَلَدَهُ وَكَانُوا وُلِدُوا مِنْ مُكَاتَبَتِهِ فَأَعْتَقَهُ وَأَعْتَقَ وَلَدَهُ وَرَدَّ إِلَيْهِ أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ
السنن الكبرى للبيهقي 21795لا حكم مسجّل
فِي الْمُكَاتَبِ يُؤَدِّي صَدْرًا مِنْ كِتَابَتِهِ وَيَعْجَزُ أَيُرَدُّ رَقِيقًا ؟ قَالَ: سَيِّدُهُ أَحَقُّ بِشَرْطِهِ الَّذِي شَرَطَ
السنن الكبرى للبيهقي 21796لا حكم مسجّل
قَالَ لَهُمْ مَا أَخَذُوا مِنْهُ يَعْنِي إِذَا لَمْ يُكْمِلْ فَرُدَّ فِي الرِّقِّ فَمَا أُخِذَ فَلَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 21797لا حكم مسجّل
إِذَا تَتَابَعَ عَلَى الْمُكَاتَبِ نَجْمَانِ فَلَمْ يُؤَدِّ نُجُومَهُ رُدَّ فِي الرِّقِّ، وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ فَدَخَلَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ أَوْ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 21798لا حكم مسجّل
إِذَا عَجَزَ الْمُكَاتَبُ اسْتُسْعِيَ حَوْلَيْنِ فَإِنْ أَدَّى وَإِلَّا رُدَّ فِي الرِّقِّ
السنن الكبرى للبيهقي 21799لا حكم مسجّل
شَهِدْتُ شُرَيْحًا رَدَّ مُكَاتَبًا عَجَزَ فِي الرِّقِّ