دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21725

باب موت المكاتب

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى، أَنْبَأَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَقَدْ أَدَّى طَائِفَةً مِنْ كِتَابَتِهِ وَتَرَكَ مَالًا هُوَ أَفْضَلُ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ قَالَ مَالُهُ وَمَا تَرَكَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لِسَيِّدِهِ لَيْسَ لِوَرَثَتِهِ مِنْ مَالِهِ شَيْءٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.