دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21756

باب الوضع بشرط التعجيل وما جاء في قطاعة المكاتب

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ، ثَنَا وَكِيعٌ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ بَكْرٍ الْمُزَنِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؓ قَالَ:

لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ مُكَاتَبِهِ الْعُرُوضَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.