السنن الكبرى للبيهقي 21756
باب الوضع بشرط التعجيل وما جاء في قطاعة المكاتب
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ، ثَنَا وَكِيعٌ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ بَكْرٍ الْمُزَنِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؓ قَالَ:
لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ مُكَاتَبِهِ الْعُرُوضَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.