السنن الكبرى للبيهقي 21733
باب كتابة بعض عبد
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا حِبَّانُ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ مَطَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ
فِي عَبْدٍ بَيْنَ شُرَكَاءَ: لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُكَاتِبَ دُونَ أَصْحَابِهِ فَإِنْ فَعَلَ رُدَّ مَا قَبَضَ فَاقْتَسَمُوهُ وَالْعَبْدُ بَيْنَهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.