السنن الكبرى للبيهقي 21690
باب المكاتب عبد ما بقي عليه درهم
اعرض الإسناد
( وَعَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ )، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
لَا يُقَامُ عَلَى الْمُكَاتَبِ إِلَّا حَدُّ الْعَبْدِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.