دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21664

باب من قال لا يعتق المكاتب حتى يكون في الكتابة فإذا أديت هذا أو يصفه فأنت حر

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ الْحِيرِيُّ، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ فِي قِصَّةِ سَبَبِ إِسْلَامِهِ وَفِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

" كَاتِبْ يَا سَلْمَانُ. فَكَاتَبْتُ صَاحِبِي عَلَى ثَلَاثِمِائَةِ نَخْلَةٍ أُحْيِيهَا وَأَرْبَعِينَ أُوقِيَّةٍ وَأَعَانَنِي أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالنَّخْلِ ثَلَاثِينَ وَدِيَّةً وَعِشْرِينَ وَدِيَّةً وَعَشْرًا كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ عَلَى قَدْرِ مَا عِنْدَهُ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي الْحَفْرِ قَالَ وَخَرَجَ مَعِي رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى جَاءَهَا فَكُنَّا نَحْمِلُ إِلَيْهِ الْوَدِيَّ وَيَضَعُهُ بِيَدِهِ وَيُسَوِّي عَلَيْهَا فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ مَا مَاتَتْ مِنْهَا وَدِيَّةٌ وَاحِدَةٌ وَبَقِيَتْ عَلَيَّ الدَّرَاهِمُ فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَعْضِ الْمَعَادِنِ بِمِثْلِ الْبَيْضَةِ مِنَ الذَّهَبِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " أَيْنَ الْفَارِسِيُّ الْمُسْلِمُ الْمُكَاتَبُ ". فَدُعِيتُ لَهُ فَقَالَ: " خُذْ هَذِهِ يَا سَلْمَانُ فَأَدِّ مَا عَلَيْكَ ". فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ: وَأَيْنَ تَقَعُ هَذِهِ مِمَّا عَلَيَّ قَالَ: " فَإِنَّ اللهَ سَيُؤَدِّي بِهَا عَنْكَ فَوَالَّذِي نَفْسُ سَلْمَانَ بِيَدِهِ لَوَزَنْتُ لَهُمْ مِنْهَا أَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً فَأَدَّيْتُهَا إِلَيْهِمْ ". وَعَتَقَ سَلْمَانُ ؓ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.