MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 21776

باب المكاتب يجوز بيعه في حالين

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَخْتُوَيْهِ الْعَدْلُ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مَيْمُونٍ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ حَدَّثَنِي أَيْمَنُ ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْبَغْدَادِيُّ الْهَرَوِيُّ بِهَا، أَنْبَأَ مُعَاذُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ الْمَكِّيُّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ ؓ فَقُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي كُنْتُ غُلَامًا لِعُتْبَةَ بْنِ أَبِي لَهَبٍ وَإِنَّ عُتْبَةَ مَاتَ وَوَرِثَنِي بَنُوهُ وَأَنَّهُمْ بَاعُونِي مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو الْمَخْزُومِيِّ فَأَعْتَقَنِي ابْنُ أَبِي عَمْرٍو وَاشْتَرَطُوا وَلَائِي فَمَوْلَى مَنْ أَنَا ؟ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي نُعَيْمٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَكَانَ لِعُتْبَةَ بْنِ أَبِي لَهَبٍ فَمَاتَ عُتْبَةُ فَوَرِثَهُ بَنُوهُ وَاشْتَرَاهُ ابْنُ أَبِي عَمْرٍو فَأَعْتَقَهُ وَاشْتَرَطَ بَنُو عُتْبَةَ الْوَلَاءَ فَدَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ ؓ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ ؓ دَخَلْتُ عَلَى بَرِيرَةَ وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ فَقَالَتِ اشْتَرِينِي يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّ أَهْلِي يَبِيعُونِي فَأَعْتِقِينِي. وَفِي رِوَايَةِ أَبِي نُعَيْمٍ اشْتَرِينِي فَأَعْتِقِينِي قُلْتُ نَعَمْ قَالَتْ إِنَّ أَهْلِي لَا يَبِيعُونِي حَتَّى يَشْتَرِطُوا وَلَائِي فَقَالَتْ لَا حَاجَةَ لِي بِكِ فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَوْ بَلَغَهُ فَقَالَ مَا شَأْنُ بَرِيرَةَ فَأَخْبَرَتْهُ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي نُعَيْمٍ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ مَا قَالَتْ لَهَا فَقَالَ: اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا وَلْيَشْتَرِطُوا مَا شَاءُوا وَفِي رِوَايَةِ أَبِي نُعَيْمٍ فَدَعِيهِمْ فَلْيَشْتَرِطُوا مَا شَاءُوا ". قَالَتْ ( عَائِشَةُ: فَأَعْتَقْتُهَا وَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا الْوَلَاءَ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي نُعَيْمٍ ) فَاشْتَرَتْهَا عَائِشَةُ فَأَعْتَقَتْهَا وَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا الْوَلَاءَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَإِنِ اشْتَرَطُوا مِائَةَ شَرْطٍ. زَادَ خَلَّادٌ فِي رِوَايَتِهِ فَأَنْتَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي عَمْرٍو

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

أقوال العلماء فيه

بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.

  • الدارقطني

    رواه عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن عائشة أنه دخل عليها فسألها فأخبرته بحديث بريرة وقال فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فأعتقيها وليشترطوا ما شاؤوا وهو حديث صحيح عنه

    في سنن البيهقي الكبرى, ص 21776
  • محمد بن عبد الباقي الزرقاني

    حديث عائشة أقوى من حديث ابن عباس

    في سنن البيهقي الكبرى, ص 21776

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. أم المؤمنين ، أفقه النساء مطلقات ⁧57 هـ ، أو 58 هـ⁩
    قال
  2. ثقةت ⁧بين 91 هـ إلى 100 هـ⁩
    حدثني
  3. لا بأس بهت ⁧بين 141 هـ إلى 150 هـ⁩
    حدثنا
  4. ثقة ثبتت ⁧218 هـ , 219 هـ⁩
    حدثنا
  5. حدثنا
  6. أنبأ
  7. أخبرنا
  8. ت ⁧458 هـ⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا