السنن الكبرى للبيهقي 21653
باب من قال يجب على الرجل مكاتبة عبده قويا أمينا ومن قال لا يجبر عليها
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أَنْبَأَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
أَرَادَنِي سِيرِينُ عَلَى الْمُكَاتَبَةِ فَأَبَيْتُ عَلَيْهِ فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَأَقْبَلَ عَلَيَّ عُمَرُ ؓ يَعْنِي بِالدِّرَّةِ فَقَالَ كَاتِبْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.