دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21653

باب من قال يجب على الرجل مكاتبة عبده قويا أمينا ومن قال لا يجبر عليها

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أَنْبَأَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:

أَرَادَنِي سِيرِينُ عَلَى الْمُكَاتَبَةِ فَأَبَيْتُ عَلَيْهِ فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَأَقْبَلَ عَلَيَّ عُمَرُ ؓ يَعْنِي بِالدِّرَّةِ فَقَالَ كَاتِبْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.