السنن الكبرى للبيهقي 21768
باب المكاتب يجوز بيعه في حالين
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، ثَنَا قَاسِمٌ الْمُطَرِّزُ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
أَتَتْنِي بَرِيرَةُ تَسْتَعِينُنِي فِي كِتَابَتِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.