دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21768

باب المكاتب يجوز بيعه في حالين

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، ثَنَا قَاسِمٌ الْمُطَرِّزُ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

أَتَتْنِي بَرِيرَةُ تَسْتَعِينُنِي فِي كِتَابَتِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.