دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21666

باب من كاتب عبده أو أمته على عرض موصوف أو على عرض ونقد

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبُو بَكْرٍ الْحِيرِيُّ، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ نَافِعٍ:

أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ كَاتَبَتْ عَبْدًا لَهَا عَلَى رَقِيقٍ. قَالَ نَافِعٌ فَأَدْرَكْتُ أَنَا ثَلَاثَةً مِنَ الَّذِينَ أَدُّوا فِي مُكَاتَبَتِهِمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.