دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21788

باب ميراث المكاتب وولائه

اعرض الإسناد

قَالَ وَأَنْبَأَ ) ابْنُ الْمُبَارَكِ، أَنْبَأَ عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ

سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ مُكَاتَبًا فَأَعْتَقَ الْوَرَثَةُ الْمُكَاتَبَ بِمَا يُصِيبُهُ مِنَ الْمِيرَاثِ، لِمَنِ الْوَلَاءُ ؟ قَالَ لِلْمُكَاتَبِ الْمَيِّتِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.