السنن الكبرى للبيهقي 21788
باب ميراث المكاتب وولائه
اعرض الإسناد
قَالَ وَأَنْبَأَ ) ابْنُ الْمُبَارَكِ، أَنْبَأَ عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ مُكَاتَبًا فَأَعْتَقَ الْوَرَثَةُ الْمُكَاتَبَ بِمَا يُصِيبُهُ مِنَ الْمِيرَاثِ، لِمَنِ الْوَلَاءُ ؟ قَالَ لِلْمُكَاتَبِ الْمَيِّتِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.