السنن الكبرى للبيهقي 21787
باب ميراث المكاتب وولائه
اعرض الإسناد
قَالَ وَأَخْبَرَنَا ) ابْنُ الْمُبَارَكِ، أَنْبَأَ سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ الَّذِي كَاتَبَ وَتَرَكَ رِجَالًا وَنِسَاءً قَالَ: لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ وَلَاءِ الْمُكَاتَبِ شَيْءٌ وَالْمِيرَاثُ بَيْنَهُمْ يَعْنِي الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.