دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21787

باب ميراث المكاتب وولائه

اعرض الإسناد

قَالَ وَأَخْبَرَنَا ) ابْنُ الْمُبَارَكِ، أَنْبَأَ سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ

فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ الَّذِي كَاتَبَ وَتَرَكَ رِجَالًا وَنِسَاءً قَالَ: لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ وَلَاءِ الْمُكَاتَبِ شَيْءٌ وَالْمِيرَاثُ بَيْنَهُمْ يَعْنِي الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.