دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21784

باب ميراث المكاتب وولائه

اعرض الإسناد

وَبِإِسْنَادِهِ أَخْبَرَنَا ) الشَّافِعِيُّ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ لَهُ وَتَرَكَ مُكَاتَبًا فَصَارَ الْمُكَاتَبُ لِأَحَدِهِمَا ثُمَّ قَضَى كِتَابَتَهُ لِلَّذِي صَارَ لَهُ فِي الْمِيرَاثِ ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ مَنْ يَرِثُهُ ؟ قَالَ: يَرِثَانِهِ جَمِيعًا، وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ عَطَاءٌ: رَجَعَ وَلَاؤُهُ إِلَى الَّذِي كَاتَبَهُ فَرَدَّدْتُهَا عَلَيْهِ، وَقَالَ ذَلِكَ غَيْرَ مَرَّةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.