السنن الكبرى للبيهقي 21663
باب من قال لا يعتق المكاتب حتى يكون في الكتابة فإذا أديت هذا أو يصفه فأنت حر
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ سَلْمَانَ ؓ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ بِهَدِيَّةٍ عَلَى طَبَقٍ فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ مَا هَذَا يَا سَلْمَانُ قَالَ صَدَقَةٌ عَلَيْكَ وَعَلَى أَصْحَابِكَ قَالَ إِنِّي لَا آكُلُ الصَّدَقَةَ فَرَفَعَهَا ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الْغَدِ بِمِثْلِهَا فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ مَا هَذَا قَالَ هَدِيَّةٌ لَكَ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ: " كُلُوا ". قَالَ: " لِمَنْ أَنْتَ ؟ ". قَالَ لِقَوْمٍ قَالَ فَاطْلُبْ إِلَيْهِمْ أَنْ يُكَاتِبُوكَ قَالَ فَكَاتَبُونِي عَلَى كَذَا وَكَذَا نَخْلَةً أَغْرِسُهَا لَهُمْ وَيَقُومُ عَلَيْهَا سَلْمَانُ حَتَّى تُطْعِمَ قَالَ فَفَعَلُوا قَالَ فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَغَرَسَ النَّخْلَ كُلَّهُ إِلَّا نَخْلَةً وَاحِدَةً غَرَسَهَا عُمَرُ ؓ فَأَطْعَمَ نَخْلُهُ مِنْ سَنَتِهِ إِلَّا تِلْكَ النَّخْلَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ غَرَسَهَا ؟ ". قَالُوا: عُمَرُ فَغَرَسَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ يَدِهِ فَحَمَلَتْ مِنْ عَامِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.