السنن الكبرى للبيهقي 21796
باب عجز المكاتب
اعرض الإسناد
قَالَ وَحَدَّثَنَا ) الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ، ثَنَا حَفْصٌ عَنِ الْأَشْعَثِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ
قَالَ لَهُمْ مَا أَخَذُوا مِنْهُ يَعْنِي إِذَا لَمْ يُكْمِلْ فَرُدَّ فِي الرِّقِّ فَمَا أُخِذَ فَلَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.