دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21741

باب ولد المكاتب من جاريته وولد المكاتبة من زوجها

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنْبَأَ أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ شُرَيْحٍ:

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ وَلَدِ الْمُكَاتَبَةِ فَقَالَ وَلَدُهَا مِنْهَا إِنْ عَتَقَتْ عَتَقَ وَإِنْ رَقَّتْ رَقَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.