السنن الكبرى للبيهقي 21703
باب الحديث الذي روي في الاحتجاب عن المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
حَدَّثَنِي نَبْهَانُ مُكَاتَبَ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ إِنِّي لَأَقُودُ بِهَا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِالْأَبْوَاءِ قَالَتْ مَنْ هَذَا ؟ فَقُلْتُ أَنَا نَبْهَانُ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ بَقِيَّةَ كِتَابَتِكَ لِابْنِ أَخِي مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ أَعَنْتُهُ بِهِ فِي نِكَاحِهِ قَالَ فَقُلْتُ لَا وَاللهِ لَا أُؤَدِّيهِ إِلَيْهِ أَبَدًا قَالَتْ إِنْ كَانَ إِنَّمَا بِكَ أَنْ تَدْخُلَ عَلَيَّ أَوْ تَرَانِي فَوَاللهِ لَا تَرَانِي أَبَدًا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِذَا كَانَ عِنْدَ الْمُكَاتَبِ مَا يُؤَدِّي فَاحْتَجِبْنَ مِنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.