دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21777

باب المكاتب يجوز بيعه في حالين

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ، ثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ:

كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ الْمُكَاتَبِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.