السنن الكبرى للبيهقي 21777
باب المكاتب يجوز بيعه في حالين
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ، ثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ:
كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ الْمُكَاتَبِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.