السنن الكبرى للبيهقي 21700
باب ما جاء في المكاتب يصيب حدا أو ميراثا أو يقتل
اعرض الإسناد
( وَبِإِسْنَادِهِ ) قَالَ: أَنْبَأَ سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ:
إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ ثُلُثًا أَوْ رُبُعًا فَهُوَ غَرِيمٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.