السنن الكبرى للبيهقي 21693
باب ما جاء في المكاتب يصيب حدا أو ميراثا أو يقتل
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، ثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا وُهَيْبٌ، ثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ ؓ ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
" يُودَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.