دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21693

باب ما جاء في المكاتب يصيب حدا أو ميراثا أو يقتل

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، ثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا وُهَيْبٌ، ثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ ؓ ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

" يُودَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.