السنن الكبرى للبيهقي 21669
باب من كاتب عبده أو أمته على عرض موصوف أو على عرض ونقد
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَسْلَمَةُ بْنُ عَلِيٍّ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّ الْأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَهُمْ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ:
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ عَلَى ثَلَاثَةِ وُصَفَاءَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.