دليل
السنن الكبرى للبيهقي

70. كتاب المدبر

  1. السنن الكبرى للبيهقي 21569لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: " مَنْ يَشْتَرِيهِ ؟ ". فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ الْأَوَّلِ.

  2. السنن الكبرى للبيهقي 21570لا حكم مسجّل

    أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ

  3. السنن الكبرى للبيهقي 21571لا حكم مسجّل

    أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَبَاعَهُ، قَالَ جَابِرٌ إِنَّمَا مَاتَ الْغُلَامُ عَامَ أَوَّلَ.

  4. السنن الكبرى للبيهقي 21572لا حكم مسجّل

    دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ غُلَامًا لَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَاعَهُ رَسُولُ اللهِ

  5. السنن الكبرى للبيهقي 21573لا حكم مسجّل

    دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَّا غُلَامًا لَهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي ؟ " فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمٌ النَّحَّامُ

  6. السنن الكبرى للبيهقي 21574لا حكم مسجّل

    وَأَمَّا حَدِيثُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرٍو ( فَأَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ، أَنْبَأَ يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو

  7. السنن الكبرى للبيهقي 21575لا حكم مسجّل

    إِنَّ أَبَا مَذْكُورٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ كَانَ لَهُ غُلَامٌ قِبْطِيٌّ فَأَعْتَقَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ وَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ بِذَلِكَ الْعَبْدِ فَبَاعَ الْعَبْدَ، وَقَالَ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ فَلْيَبْدَأْ مَعَ نَفْسِهِ بِمَنْ يَعُولُ ثُمَّ إِنْ وَجَدَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلًا فَلْيَتَصَدَّقْ عَلَى غَيْرِهِمْ

  8. السنن الكبرى للبيهقي 21576لا حكم مسجّل

    أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: " أَلَكَ مَالٌ غَيْرُهُ ؟ ". فَقَالَ: لَا. فَقَالَ: " مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي ؟ ". فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَجَاءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ فَهَكَذَا وَهَكَذَا. يَقُولُ فَبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ.

  9. السنن الكبرى للبيهقي 21577لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو مَذْكُورٍ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ يُقَالُ لَهُ يَعْقُوبُ عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: " مَنْ يَشْتَرِيهِ ؟ ". فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ النَّحَّامِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَدَفَعَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَقَالَ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ فَعَلَى عِيَالِهِ فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَعَلَى ذِي قَرَابَتِهِ أَوْ ذِي رَحِمِهِ فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَهَاهُنَا وَهَاهُنَا

  10. السنن الكبرى للبيهقي 21578لا حكم مسجّل

    ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا يَعْقُوبُ وَأَحْمَدُ، أَنْبَأَ إِبْرَاهِيمُ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَا: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ فَذَكَرَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَعْقُوبَ الدَّوْرَقِيِّ.

  11. السنن الكبرى للبيهقي 21579لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا مِنْ قَوْمِهِ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " هَلْ لَكَ شَيْءٌ غَيْرُهُ ؟ ". قَالَ: لَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي ؟ ". فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَدَفَعَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَيْهِ، وَقَالَ: أَنْفِقْ عَلَى نَفْسِكَ فَإِنْ فَضَلَ فَضْلٌ فَعَلَى أَهْلِكَ فَإِنْ فَضَلَ فَضْلٌ فَعَلَى قَرَابَتِكَ فَإِنْ فَضَلَ فَضْلٌ فَهَاهُنَا وَهَاهُنَا

  12. السنن الكبرى للبيهقي 21580لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَاحْتَاجَ فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي ؟ ". فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَدَفَعَ إِلَيْهِ ثَمَنَهُ

  13. السنن الكبرى للبيهقي 21581لا حكم مسجّل

    ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَعْبِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ الْمُكَتِّبِ ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِي، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ إِسْنَادِ الْخَفَّافِ وَمَتْنِهِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ بِشْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هَاشِمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ.

  14. السنن الكبرى للبيهقي 21582لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ وَكَانَ مُحْتَاجًا فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَدَعَاهُ فَقَالَ: أَعْتَقْتَ غُلَامَكَ ؟ ". فَقَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " أَنْتَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ ". ثُمَّ قَالَ: " مَنْ يَشْتَرِيهِ ؟ ". فَقَالَ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَنَا فَاشْتَرَاهُ فَأَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ ثَمَنَهُ فَدَفَعَهُ إِلَى صَاحِبِهِ

  15. السنن الكبرى للبيهقي 21583لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَعْتَقَ عَبْدًا عَنْ دُبُرٍ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَاعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَدَفَعَهُ إِلَى مَوْلَاهُ

  16. السنن الكبرى للبيهقي 21584لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَبِيعَ بِتِسْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ

  17. السنن الكبرى للبيهقي 21585لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَتَرَكَ مُدَبَّرًا وَدَيْنًا فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي دَيْنِهِ فَبَاعُوهُ بِثَمَانِمِائَةٍ

  18. السنن الكبرى للبيهقي 21586لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ مَمْلُوكَهُ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ فَمَاتَ فَدَعَا بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَبَاعَهُ مِنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَحَدِ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ

  19. السنن الكبرى للبيهقي 21587لا حكم مسجّل

    جَعَلَ رَجُلٌ لِغُلَامِهِ الْعِتْقَ مِنْ بَعْدِهِ فَبَاعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِ ثَمَنَهُ، وَقَالَ: أَنْتَ إِلَى ثَمَنِهِ أَحْوَجُ وَاللهُ عَنْهُ غَنِيٌّ

  20. السنن الكبرى للبيهقي 21588لا حكم مسجّل

    أَعْتَقَ رَجُلٌ غُلَامًا لَهُ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَاعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِ ثَمَنَهُ، وَقَالَ: أَنْتَ إِلَى ثَمَنِهِ أَحْوَجُ وَاللهُ غَنِيٌّ عَنْهُ

  21. السنن الكبرى للبيهقي 21589لا حكم مسجّل

    " لَا بَأْسَ بِبَيْعِ خِدْمَةِ الْمُدَبَّرِ إِذَا احْتَاجَ

  22. السنن الكبرى للبيهقي 21590لا حكم مسجّل

    بَاعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خِدْمَةَ الْمُدَبَّرِ

  23. السنن الكبرى للبيهقي 21591لا حكم مسجّل

    إِنَّمَا بَاعَ خِدْمَةَ الْمُدَبَّرِ

  24. السنن الكبرى للبيهقي 21592لا حكم مسجّل

    بَاعَ النَّبِيُّ ﷺ خِدْمَةَ الْمُدَبَّرِ

  25. السنن الكبرى للبيهقي 21593لا حكم مسجّل

    كَانَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ يُقَالُ لَهُ أَبُو الْمَذْكُورِ وَكَانَ لَهُ عَبْدٌ قِبْطِيٌّ فَأَعْتَقَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ ثُمَّ احْتَاجَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ ذَا حَاجَةٍ فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ. قَالَ فَبَاعَهُ مِنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَخِي بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ بِثَمَانِمِائَةٍ فَانْتَفَعَ بِهَا

  26. السنن الكبرى للبيهقي 21594لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَابْتَاعَهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ

  27. السنن الكبرى للبيهقي 21595لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا دَبَّرَ عَبْدًا لَهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِبَيْعِهِ فَابْتَاعَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ نُعَيْمٌ

  28. السنن الكبرى للبيهقي 21596لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَرَدَّهُ النَّبِيُّ ﷺ فِي الرِّقِّ ثُمَّ بَاعَهُ وَأَعْطَاهُ ثَمَنَهُ

  29. السنن الكبرى للبيهقي 21597لا حكم مسجّل

    بَاعَ النَّبِيُّ ﷺ مُدَبَّرًا احْتَاجَ صَاحِبُهُ إِلَى ثَمَنِهِ

  30. السنن الكبرى للبيهقي 21598لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَائِشَةَ ؓ دَبَّرَتْ جَارِيَةً لَهَا فَسَحَرَتْهَا فَاعْتَرَفَتْ بِالسِّحْرِ فَأَمَرَتْ بِهَا عَائِشَةُ ؓ أَنْ تُبَاعَ مِنَ الْأَعْرَابِ مِمَّنْ يُسِيءُ مَمْلَكَتَهَا فَبِيعَتْ

  31. السنن الكبرى للبيهقي 21599لا حكم مسجّل

    الْمُدَبَّرُ وَصِيَّةٌ يَرْجِعُ فِيهِ صَاحِبُهُ مَتَى شَاءَ

  32. السنن الكبرى للبيهقي 21600لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَاعَ مُدَبَّرًا فِي دَيْنِ صَاحِبِهِ

  33. السنن الكبرى للبيهقي 21601لا حكم مسجّل

    يَعُودُ الرَّجُلُ فِي مُدَبَّرِهِ

  34. السنن الكبرى للبيهقي 21602لا حكم مسجّل

    سَأَلَنِي ابْنُ الْمُنْكَدِرِ كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِي الْمُدَبَّرِ أَيَبِيعُهُ صَاحِبُهُ ؟ قَالَ قُلْتُ كَانَ يَبِيعُهُ إِذَا احْتَاجَ إِلَى ثَمَنِهِ فَقَالَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ وَيَبِيعُهُ إِنْ لَمْ يَحْتَجْ

  35. السنن الكبرى للبيهقي 21603لا حكم مسجّل

    مَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ مِنْ رَقِيقِهِ فِي مَرَضِهِ فَهِيَ وَصِيَّةٌ إِنْ شَاءَ رَجَعَ فِيهَا

  36. السنن الكبرى للبيهقي 21604لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَعُودَ الرَّجُلُ فِي عِتَاقِهِ

  37. السنن الكبرى للبيهقي 21605لا حكم مسجّل

    إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فَإِنَّهُ يُغَيِّرُ وَصِيَّتَهُ بِمَا شَاءَ فَقِيلَ الْعَتَاقَةُ قَالَ الْعَتَاقَةُ، وَغَيْرُ الْعَتَاقَةِ

  38. السنن الكبرى للبيهقي 21606لا حكم مسجّل

    لَا يُبَاعُ الْمُدَبَّرُ

  39. السنن الكبرى للبيهقي 21607لا حكم مسجّل

    لَا يُبَاعُ الْمُدَبَّرُ

  40. السنن الكبرى للبيهقي 21608لا حكم مسجّل

    " الْمُدَبَّرُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَهُوَ حُرٌّ مِنَ الثُّلُثِ

  41. السنن الكبرى للبيهقي 21609لا حكم مسجّل

    الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ

  42. السنن الكبرى للبيهقي 21610لا حكم مسجّل

    " الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ

  43. السنن الكبرى للبيهقي 21611لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَجَعَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الثُّلُثِ

  44. السنن الكبرى للبيهقي 21612لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُهُ مِنَ الثُّلُثِ

  45. السنن الكبرى للبيهقي 21613لا حكم مسجّل

    يَعْتِقُ مِنْ ثُلُثِهِ

  46. السنن الكبرى للبيهقي 21614لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَاعَ مُدَبَّرًا فِي دَيْنٍ

  47. السنن الكبرى للبيهقي 21615لا حكم مسجّل

    جِنَايَةُ الْمُدَبَّرِ عَلَى سَيِّدِهِ

  48. السنن الكبرى للبيهقي 21616لا حكم مسجّل

    دَبَّرَتِ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ خَادِمًا لَهَا ثُمَّ أَرَادَتْ أَنْ تُكَاتِبَهُ فَكَتَبَتْ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ كَاتِبِيهِ فَإِنْ أَدَّى مُكَاتَبَتَهُ فَذَاكَ فَإِنْ حَدَثَ يَعْنِي مَاتَتْ عَتَقَ. وَأُرَاهُ قَالَ مَا كَانَ لَهَا يَعْنِي مَا كَانَ لَهَا مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْءٌ

  49. السنن الكبرى للبيهقي 21617لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ دَبَّرَ جَارِيَتَيْنِ لَهُ فَكَانَ يَطَؤُهُمَا وَهُمَا مُدَبَّرَتَانِ

  50. السنن الكبرى للبيهقي 21618لا حكم مسجّل

    ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ فَذَكَرَاهُ بِمِثْلِهِ

  51. السنن الكبرى للبيهقي 21619لا حكم مسجّل

    أَنْكَحَ سَيِّدُ جَدَّتِي عَبْدًا لَهُ ثُمَّ أَعْتَقَهَا عَنْ دُبُرٍ وَقَدْ وَلَدَتْ أَوْلَادًا بَعْدَ عِتْقِهَا عَنْ دُبُرٍ ثُمَّ تُوُفِّيَ سَيِّدُهَا فَخَاصَمَتْ إِلَى عُثْمَانَ ؓ فَقَضَى أَنَّ مَا وَلَدَتْ قَبْلَ أَنْ تُدَبَّرَ عَبِيدٌ وَمَا وَلَدَتْ بَعْدَ التَّدْبِيرِ يُعْتَقُونَ بِعِتْقِهَا

  52. السنن الكبرى للبيهقي 21620لا حكم مسجّل

    وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَتِهَا يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا وَيَرِقُّونَ بِرِقِّهَا

  53. السنن الكبرى للبيهقي 21621لا حكم مسجّل

    ( رَوَاهُ ) سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ فَقَالَ فِي الْحَدِيثِ الْمُدَبَّرَةُ وَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا إِذَا وَلَدَتْ وَهِيَ مُدَبَّرَةٌ. ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْإِسْفَرَائِينِيُّ، أَنْبَأَ زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الْغَزِّيُّ، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ فَذَكَرَهُ:

  54. السنن الكبرى للبيهقي 21622لا حكم مسجّل

    مَا أَرَى أَوْلَادَ الْمُدَبَّرَةِ إِلَّا بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ

  55. السنن الكبرى للبيهقي 21623لا حكم مسجّل

    وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ

  56. السنن الكبرى للبيهقي 21624لا حكم مسجّل

    فِي الْمُدَبَّرَةِ وَأُمِّ الْوَلَدِ أَوْلَادُهُمَا بِمَنْزِلَتِهِمَا

  57. السنن الكبرى للبيهقي 21625لا حكم مسجّل

    إِذَا دَبَّرَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا وَلَا يَهَبَهَا وَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا

  58. السنن الكبرى للبيهقي 21626لا حكم مسجّل

    وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ

  59. السنن الكبرى للبيهقي 21627لا حكم مسجّل

    أَوْلَادُ الْمُدَبَّرَةِ مَمْلُوكُونَ

  60. السنن الكبرى للبيهقي 21628لا حكم مسجّل

    فِي الْمُدَبَّرَةِ: وَلَدُهَا عَبِيدٌ كَحَائِطِكَ الَّذِي تَصَدَّقْتَ بِهِ إِذَا مُتَّ لَكَ ثَمَرُهُ مَا عِشْتَ وَكَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ وَكَإِبِلِكَ تَصَدَّقْتَ بِهَا إِذَا مُتَّ فَلَكَ وَلَدُهَا وَلَبَنُهَا مَا عِشْتَ

  61. السنن الكبرى للبيهقي 21629لا حكم مسجّل

    حَضَرْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ فَاخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي أَوْلَادِ الْمُدَبَّرَةِ فَاسْتَشَارَ مَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ رَجُلٌ يُبَاعُ أَوْلَادُهَا فَإِنَّ الرَّجُلَ يَتَصَدَّقُ بِالنَّخْلِ فَيَأْكُلُ مِنْ ثَمَرِهَا، وَقَالَ آخَرُ قَوْلًا نَقْضًا لِلَّذِي قَالَ صَاحِبُهُ قَالَ الْمُدَبَّرَةُ يَكُونُ وَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا قَدْ يُهْدِي الرَّجُلُ الْبَدَنَةَ فَتُنْتِجُ فَيَنْحَرُ وَلَدَهَا مَعَهَا قَالَ عِكْرِمَةُ فَقَامَ وَلَمْ يَقْضِ فِيهِمْ بِشَيْءٍ

  62. السنن الكبرى للبيهقي 21630لا حكم مسجّل

    أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ ابْنَةُ عَمٍّ لِي أَعْتَقَتْ جَارِيَتَهَا عَنْ دُبُرٍ وَلَا مَالَ لَهَا غَيْرُهَا. قَالَ: لِتَأْخُذْ مِنْ رَحِمِهَا.

  63. السنن الكبرى للبيهقي 21631لا حكم مسجّل

    قَالَ فِي أَوْلَادِ الْمُدَبَّرَةِ إِذَا مَاتَ السَّيِّدُ فَلَا نَرَاهُمْ إِلَّا أَحْرَارًا

  64. السنن الكبرى للبيهقي 21632لا حكم مسجّل

    قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ عَتَاقَةٍ وَصِلَةِ رَحِمٍ هَلْ لِي فِيهَا مِنْ أَجْرٍ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ لَكَ مِنْ خَيْرٍ

  65. السنن الكبرى للبيهقي 21633لا حكم مسجّل

    قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ شَيْئًا كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ؟ قَالَ هِشَامٌ يَعْنِي أَتَبَرَّرُ بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَسْلَمْتَ عَلَى صَالِحِ مَا سَلَفَ لَكَ. فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ: لَا أَدَعُ شَيْئًا صَنَعْتُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لِلهِ إِلَّا صَنَعْتُ لِلهِ فِي الْإِسْلَامِ مِثْلَهُ. قَالَ فَكَانَ أَعْتَقَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِائَةَ رَقَبَةٍ فَأَعْتَقَ فِي الْإِسْلَامِ مِثْلَهَا مِائَةَ رَقَبَةٍ وَسَاقَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِائَةَ بَدَنَةٍ وَسَاقَ فِي الْإِسْلَامِ مِائَةَ بَدَنَةٍ.

  66. السنن الكبرى للبيهقي 21634لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ قِيلَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ: إِنَّ هَاهُنَا غُلَامًا يَافِعًا لَمْ يَحْتَلِمْ مِنْ غَسَّانَ، وَوَارِثُهُ بِالشَّامِ وَهُوَ ذُو مَالٍ وَلَيْسَ لَهُ هَاهُنَا إِلَّا ابْنَةَ عَمٍّ لَهُ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ فَلْيُوصِ لَهَا فَأَوْصَى لَهَا بِمَالٍ يُقَالُ لَهُ بِئْرُ جُشَمَ، قَالَ عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ فَبِعْتُ ذَلِكَ الْمَالَ بِثَلَاثِينَ أَلْفًا وَابْنَةُ عَمِّهِ الَّتِي أَوْصَى لَهَا هِيَ أُمُّ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ

  67. السنن الكبرى للبيهقي 21635لا حكم مسجّل

    أَنَّ غُلَامًا مِنْ غَسَّانَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ بِالْمَدِينَةِ وَوَارِثُهُ بِالشَّامِ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ فُلَانًا يَمُوتُ أَفَيُوصِي فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ نَعَمْ فَلْيُوصِ