السنن الكبرى للبيهقي 21732
باب إفلاس المكاتب
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَلِيمٍ، ثَنَا أَبُو الْمُوَجَّهِ، أَنْبَأَ عَبْدَانُ، أَنْبَأَ شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ شُرَيْحٍ
فِي الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ: يُبْدَأُ بِدَيْنِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.