السنن الكبرى للبيهقي 21686
باب المكاتب عبد ما بقي عليه درهم
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ:
كُنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَا يَحْتَجِبْنَ مِنْ مُكَاتَبٍ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِينَارٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.