دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21685

باب المكاتب عبد ما بقي عليه درهم

اعرض الإسناد

( قَالَ: أَنْبَأَ ) ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ

إِنْ كُنَّ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ لَيَكُونُ لِبَعْضِهِنَّ الْمُكَاتَبُ فَتَكْشِفُ لَهُ الْحِجَابَ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ فَإِذَا قَضَى أَرْخَتْهُ دُونَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.