دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21740

باب ولد المكاتب من جاريته وولد المكاتبة من زوجها

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ ؓ قَالَ:

وَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا يَعْنِي الْمُكَاتَبَةَ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.