دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21744

باب ولد المكاتب من جاريته وولد المكاتبة من زوجها

اعرض الإسناد

( قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ) وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ:

أَنَّ أُمَّهُ كُوتِبَتْ ثُمَّ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ ثُمَّ مَاتَتْ فَسَأَلْتُ عَنْهَا عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ إِنْ أَقَامَا بِكِتَابَةِ أُمِّهِمَا فَذَلِكَ لَهُمَا فَإِنْ قَضَيَاهَا عَتَقَا، وَقَالَ ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.