السنن الكبرى للبيهقي 21764
باب المكاتب يجوز بيعه في حالين
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَمْرٍو: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَدِيبُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ الْكُوفِيُّ، ثَنَا أَبُو سَبْرَةَ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ ؓ:
أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْهَا لِتَسْتَعِينَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.