السنن الكبرى للبيهقي 21765
باب المكاتب يجوز بيعه في حالين
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ شَافِعُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنْبَأَ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ، ثَنَا الْمُزَنِيُّ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ؓ قَالَتْ:
أَرَدْتُ أَنْ أَشَتَرِيَ بَرِيرَةَ فَأَعْتِقُهَا فَاشْتَرَطَ عَلَيَّ مَوَالِيهَا أَنْ أَعْتِقَهَا وَيَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ، قَالَتْ عَائِشَةُ ؓ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: " اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ". ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ فَمَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- محمد بن عبد الباقي الزرقاني
حديث عائشة أقوى من حديث ابن عباس
في سنن البيهقي الكبرى, ص 21765
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنأم المؤمنين ، أفقه النساء مطلقات 57 هـ ، أو 58 هـ
- عنثقةت قال أبو حسان الزيادي : يقال : ماتت سنة ثمان وتسعين . وقال أبو عبيد محمد بن يحيى ابن الحذاء : توفيت سنة 106 هـ وقال ابن أبي عاصم : ماتت سنة 103 هـ .
- عنثقة ثبتت 143هـ أو 144 هـ ، وقيل 146هـ
- عنثقة حافظ فقيه , إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة , وكان ربما دلس لكن عن الثقاتت 197 هـ أو 198 هـ
- أنبأالمجدد أمر الدين على رأس المائتينت 204 هـ
- حدثنات بين 261 هـ و270 هـ
- أنبأت 321 هـ ، أو 322 هـ
- أنبأت 378 هـ
- أخبرنا
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com