دليل
السنن الكبرى للبيهقي

72. كتاب عتق أمهات الأولاد

  1. السنن الكبرى للبيهقي 21800لا حكم مسجّل

    أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَإِنَّهُ لَا يَبِيعُهَا وَلَا يَهَبُهَا وَلَا يُوَرِّثُهَا وَهُوَ يَسْتَمْتِعُ مِنْهَا فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ

  2. السنن الكبرى للبيهقي 21801لا حكم مسجّل

    نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فَقَالَ: لَا تُبَاعُ وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُوَرَّثُ يَسْتَمْتِعُ بِهَا سَيِّدُهَا مَا بَدَا لَهُ فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ

  3. السنن الكبرى للبيهقي 21802لا حكم مسجّل

    جَاءَ رَجُلَانِ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتُمَا، قَالَا: مِنْ قِبَلِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَأَحَلَّ لَنَا أَشْيَاءَ كَانَتْ تَحْرُمُ عَلَيْنَا، قَالَ: مَا أَحَلَّ لَكُمْ مِمَّا كَانَ يَحْرُمُ عَلَيْكُمْ ؟ قَالَا: أَحَلَّ لَنَا بَيْعَ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، قَالَ: أَتَعْرِفَانِ أَبَا حَفْصٍ عُمَرَ ؓ ؟ قَالَا: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ نَهَى أَنْ تُبَاعَ أَوْ تُوهَبَ أَوْ تُوَرَّثَ يَسْتَمْتِعُ بِهَا مَا كَانَ حَيًّا فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ

  4. السنن الكبرى للبيهقي 21803لا حكم مسجّل

    اسْتَشَارَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ فِي بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فَرَأَيْتُ أَنَا وَهُوَ أَنَّهَا عَتِيقَةٌ فَقَضَى بِهَا عُمَرُ حَيَاتَهُ وَعُثْمَانُ ؓ بَعْدَهُ، فَلَمَّا وَلِيتُ أَنَا رَأَيْتُ أَنْ أَرِقَّهُنَّ

  5. السنن الكبرى للبيهقي 21804لا حكم مسجّل

    نَاظَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ فِي بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فَقُلْتُ يُبَعْنَ، وَقَالَ: لَا يُبَعْنَ، قَالَ: فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَاجِعُنِي حَتَّى قُلْتُ بِقَوْلِهِ فَقَضَى بِذَلِكَ حَيَاتَهُ، فَلَمَّا أَفْضَى الْأَمْرُ إِلَيَّ رَأَيْتُ أَنْ يُبَعْنَ.

  6. السنن الكبرى للبيهقي 21805لا حكم مسجّل

    ( قَالَ وَحَدَّثَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ ؓ بِمِثْلِهِ

  7. السنن الكبرى للبيهقي 21806لا حكم مسجّل

    بَاعَ عُمَرُ ؓ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ثُمَّ رَجَعَ

  8. السنن الكبرى للبيهقي 21807لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ أَمَرَ بِأُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ أَنْ يُقَوَّمْنَ فِي أَمْوَالِ أَبْنَائِهِنَّ بِقِيمَةِ عَدْلٍ ثُمَّ يُعْتَقْنَ، فَمَكَثَ بِذَلِكَ صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ ثُمَّ تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ كَانَ لَهُ ابْنُ أُمِّ وَلَدٍ قَدْ كَانَ عُمَرُ ؓ يَعْجَبُ بِذَلِكَ الْغُلَامِ، فَمَرَّ ذَلِكَ الْغُلَامُ عَلَى عُمَرَ ؓ فِي الْمَسْجِدِ بَعْدَ وَفَاةِ أَبِيهِ بِلَيَالٍ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ ؓ: مَا فَعَلْتَ يَا ابْنَ أَخِي فِي أُمِّكَ ؟ قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ حِينَ خَيَّرَنِي أُخْوَتِي فِي أَنْ يَسْتَرِقُّوا أُمِّي أَوْ يُخْرِجُونِي مِنْ مِيرَاثِي مِنْ أَبِي فَكَانَ مِيرَاثِي مِنْ أَبِي أَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ أَنْ تُسْتَرَقَّ أُمِّي، قَالَ عُمَرُ: أَوَلَسْتُ إِنَّمَا أَمَرْتُ فِي ذَلِكَ بِقِيمَةِ عَدْلٍ مَا أَتَرَاءَى رَأْيًا أَوْ آمُرُ بِشَيْءٍ إِلَّا قُلْتُمْ فِيهِ، ثُمَّ قَامَ فَجَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ النَّاسُ حَتَّى إِذَا رَضِيَ جَمَاعَتُهُمْ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَمَرْتُ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ بِأَمْرٍ قَدْ عَلِمْتُمُوهُ ثُمَّ قَدْ حَدَثَ لِي رَأْيٌ غَيْرُ ذَلِكَ فَأَيُّمَا امْرِئٍ كَانَتْ عِنْدَهُ أُمُّ وَلَدٍ فَمَلَكَهَا بِيَمِينِهِ مَا عَاشَ فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ لَا سَبِيلَ عَلَيْهَا

  9. السنن الكبرى للبيهقي 21808لا حكم مسجّل

    قَدِمْتُ دِمَشْقَ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ يَوْمَئِذٍ مَشْغُولٌ بِشَأْنِهِ فَجَلَسْتُ فِي مَجْلِسٍ لَا أَعْرِفُهُمْ فَأَقْبَلَ رَجُلٌ فَأَوْسَعُوا لَهُ قَالَ كَيْفَ تَرَوْنَ فِي شَيْءٍ ذَكَرَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ آنِفًا أَتَاهُ مِنْ قِبَلِ الْمَدِينَةِ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ أَيُرْقَقْنَ أَوْ يُعْتَقْنَ ؟ قُلْتُ إِنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ذَكَرَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ كَانَ يُعْجِبُهُ عَقْلُهُ وَلِسَانُهُ ثُمَّ مَاتَ أَبُوهُ وَتَرَكَ مَالًا وَأُمُّهُ أُمُّ وَلَدٍ فَأَقَامُوا أُمَّهُ فَزَايَدُوهُ فِي أُمِّهِ حَتَّى أَخْرَجُوهُ مِنْ مِيرَاثِهِ فَمَرَّ عَلَى عُمَرَ ؓ فَدَعَاهُ فَسَأَلَهُ مَا صَارَ لَهُ مِنْ مِيرَاثِ أَبِيهِ قَالَ خَرَجْتُ بِأُمِّي مِنْ مِيرَاثِ أَبِي فَقَالَ أَمَا وَاللهِ لَأَقُولَنَّ فِي ذَلِكَ مَقَالًا: أَذُبُّ النَّاسَ عَنْهُ فَقَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّمَا رَجُلٍ حُرٍّ تَرَكَ أُمَّ وَلَدٍ وَلَدَتْ مِنْهُ فَهِيَ حُرَّةٌ قَالَ فَأَخَذَ بِيَدِي فَإِذَا هُوَ قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ حَتَّى أَدْخَلَنِي عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ وَإِذَا عَبْدُ الْمَلِكِ ذَكَرَ لِقَبِيصَةَ أَنَّهُ كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَلَمْ يُثْبِتْهُ فَأُدْخِلَ عَلَيْهِ فَقَالَ هَذَا الْحَدِيثُ الَّذِي أَخْبَرْتَنِي فَبَدَأَ فَسَأَلَنِي مَا نَسَبِي فَلَمَّا بَلَغْتُ أَبِي قَالَ إِنْ كَانَ أَبُوكَ لَنَعَّارًا فِي الْفِتْنَةِ مَا حَدِيثُ سَعِيدٍ الَّذِي

  10. السنن الكبرى للبيهقي 21809لا حكم مسجّل

    أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِعِتْقِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَلَا يُجْعَلْنَ فِي الثُّلُثِ وَأَمَرَ أَنْ لَا يُبَعْنَ فِي الدَّيْنِ،

  11. السنن الكبرى للبيهقي 21810لا حكم مسجّل

    إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ أَمَرَ بِعِتْقِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عُمَرُ ؓ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَلَكِنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَوَّلُ مَنْ أَعْتَقَهُنَّ وَلَا يُجْعَلْنَ فِي ثُلُثٍ وَلَا يُبَعْنَ فِي دَيْنٍ

  12. السنن الكبرى للبيهقي 21811لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ ؓ أَعْتَقَ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، وَقَالَ أَعْتَقَهُنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

  13. السنن الكبرى للبيهقي 21812لا حكم مسجّل

    كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ إِذْ سَمِعَ صَائِحَةً فَقَالَ يَا يَرْفَأُ انْظُرْ مَا هَذَا الصَّوْتُ ؟ فَانْطَلَقَ فَنَظَرَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ جَارِيَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ تُبَاعُ أُمُّهَا قَالَ فَقَالَ عُمَرُ ادْعُ أَوْ قَالَ عَلَيَّ بِالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ قَالَ فَلَمْ يَمْكُثْ إِلَّا سَاعَةً حَتَّى امْتَلَأَتِ الدَّارُ وَالْحُجْرَةُ قَالَ فَحَمِدَ اللهَ عُمَرُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَهَلْ تَعْلَمُونَهُ كَانَ مِمَّا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ ﷺ الْقَطِيعَةُ ؟ قَالُوا لَا قَالَ فَإِنَّهَا قَدْ أَصْبَحَتْ فِيكُمْ فَاشِيَةً ثُمَّ قَرَأَ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ثُمَّ قَالَ وَأَيُّ قَطِيعَةٍ أَفْظَعُ مِنْ أَنْ تُبَاعَ أُمُّ امْرِئٍ مِنْكُمْ وَقَدْ أَوْسَعَ اللهُ لَكُمْ ؟ قَالُوا فَاصْنَعْ مَا بَدَا لَكَ أَوْ مَا شِئْتَ قَالَ فَكَتَبَ فِي الْآفَاقِ أَنْ لَا تُبَاعُ أُمُّ حُرٍّ فَإِنَّهُ قَطِيعَةٌ وَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ

  14. السنن الكبرى للبيهقي 21813لا حكم مسجّل

    يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ إِنَّ اللهَ قَدْ أَفَاءَ عَلَيْكُمْ مِنْ بِلَادِ الْأَعَاجِمِ مِنْ نِسَائِهِمْ وَأَوْلَادِهِمْ مَا لَمْ يَفِئْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَا عَلَى أَبِي بَكْرٍ ؓ وَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّ رِجَالًا سَيُلِمُّونَ بِالنِّسَاءِ فَأَيُّمَا رَجُلٍ وَلَدَتْ لَهُ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ الْعَجَمِ فَلَا تَبِيعُوا أُمَّهَاتِ أَوْلَادِكُمْ فَإِنَّكُمْ إِنْ فَعَلْتُمْ أَوْشَكَ الرَّجُلُ أَنْ يَطَأَ حَرِيمَهُ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ

  15. السنن الكبرى للبيهقي 21814لا حكم مسجّل

    كَانَتْ جَدَّتِي أُمَّ وَلَدٍ لِعُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ فَأَرَادَ ابْنٌ لِعُثْمَانَ أَنْ يَبِيعَهَا بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ وَإِنَّهَا أَتَتْ عَائِشَةَ ؓ فَقَالَتْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ ابْنَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَنِي وَقَدْ كُنْتُ وَلَدْتُ لِأَبِيهِ فَلَوْ كَلَّمْتِيهِ فَوَضَعَنِي مَوْضِعًا صَالِحًا فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ ؓ أَوَلَدْتِ لِأَبِيهِ ؟ قَالَتْ نَعَمْ قَالَتْ فَائْتِي أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ ؓ يُعْتِقْكِ فَأَتَتْ عُمَرَ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا وَلَدَتْ مِنْ عُثْمَانَ وَأَنَّ ابْنَهُ يُرِيدُ بَيْعَهَا فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى ابْنِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ فَقَالَ أَرَدْتَ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَيْسَ ذَاكَ لَكَ أَظُنُّهُ قَالَ فَهِيَ حُرَّةٌ قَالَتْ جَدَّتِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا أَعْتَقَنِي ؟ قَالَ وَلَدُكِ مِنْ عُثْمَانَ قَالَتْ فَإِنَّهُ قَدْ جَرَحَنِي هَذَا الْجِرَاحَ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ أَعْطِهَا أَرْشَ مَا صَنَعْتَ بِهَا

  16. السنن الكبرى للبيهقي 21815لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ وَعُمَرَ يَعْنِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَحِمَهُ اللهُ أَعْتَقَا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَمَنْ بَيْنَهُمَا مِنَ الْخُلَفَاءِ

  17. السنن الكبرى للبيهقي 21816لا حكم مسجّل

    كُنْتُ لِلْحُبَابِ بْنِ عَمْرٍو فَمَاتَ وَلِي مِنْهُ غُلَامٌ فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ الْآنَ تُبَاعِينَ فِي دَيْنِهِ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ صَاحِبُ تَرِكَةِ الْحُبَابِ بْنِ عَمْرٍو ؟ فَقَالُوا أَخُوهُ أَبُو الْيَسَرِ كَعْبُ بْنُ عَمْرٍو فَدَعَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَا تَبِيعُوهَا وَأَعْتِقُوهَا فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَقِيقٍ قَدْ جَاءَنِي فَائْتُونِي أُعَوِّضْكُمْ مِنْهَا فَفَعَلُوا

  18. السنن الكبرى للبيهقي 21817لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَوْصَى إِلَيْهِ وَكَانَ فِيمَا تَرَكَ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ وَامْرَأَةٌ حُرَّةٌ فَكَانَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَبَيْنَ أُمِّ الْوَلَدِ بَعْضُ الشَّيْءِ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا الْحُرَّةُ لَتُبَاعَنَّ رَقَبَتُكِ يَا لَكَاعِ فَرَجَعَ خَوَّاتٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تُبَاعُ ". وَأَمَرَ بِهَا فَأُعْتِقَتْ

  19. السنن الكبرى للبيهقي 21818لا حكم مسجّل

    ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَجَّاجِ بْنِ رِشْدِينَ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْعَسْقَلَانِيُّ قَالَ وَسَمِعَهُ مِنِّي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ الْمَهْرِيُّ، ثَنَا طَلْحَةُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَنَّ رَجُلًا أَوْصَى إِلَيْهِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ. ( قَالَ وَحَدَّثَنِي ) رِشْدِينُ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ

  20. السنن الكبرى للبيهقي 21819لا حكم مسجّل

    21819 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ، أَنْبَأَ عَلِيٌّ، ثَنَا مُحَمَّدٌ، ثَنَا أَحْمَدُ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ. ( وَقَدْ قِيلَ ) عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ بُكَيْرٍ بَدَلَ يَعْقُوبَ وَاللهُ أَعْلَمُ

  21. السنن الكبرى للبيهقي 21820لا حكم مسجّل

    أَيُّمَا رَجُلٍ وَلَدَتْ مِنْهُ أَمَتُهُ فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ.

  22. السنن الكبرى للبيهقي 21821لا حكم مسجّل

    قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأُمِّ إِبْرَاهِيمَ حِينَ وَلَدَتْ: أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا.

  23. السنن الكبرى للبيهقي 21822لا حكم مسجّل

    لَمَّا وَلَدَتْ أُمُّ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا

  24. السنن الكبرى للبيهقي 21823لا حكم مسجّل

    لَمَّا وَلَدَتْ مَارِيَةُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا

  25. السنن الكبرى للبيهقي 21824لا حكم مسجّل

    أُمُّ الْوَلَدِ أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا وَإِنْ كَانَ سِقْطًا

  26. السنن الكبرى للبيهقي 21825لا حكم مسجّل

    إِذَا وَلَدَتْ أُمُّ الْوَلَدِ مِنْ سَيِّدِهَا فَقَدْ عَتَقَتْ وَإِنْ كَانَ سِقْطًا

  27. السنن الكبرى للبيهقي 21826لا حكم مسجّل

    سُئِلَ عِكْرِمَةُ عَنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ قَالَ: هُنَّ أَحْرَارٌ قَالُوا لَهُ بِأَيِّ شَيْءٍ تَقُولُهُ ؟ قَالَ: بِالْقُرْآنِ. قَالُوا بِمَاذَا مِنَ الْقُرْآنِ ؟ قَالَ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ وَكَانَ عُمَرُ ؓ مِنْ أُولِي الْأَمْرِ قَالَ عَتَقَتْ وَإِنْ كَانَ سِقْطًا

  28. السنن الكبرى للبيهقي 21827لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِأُمِّ إِبْرَاهِيمَ: أَعْتَقَكِ وَلَدُكِ

  29. السنن الكبرى للبيهقي 21828لا حكم مسجّل

    بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نُصِيبُ سَبْيًا فَنُحِبُّ الْأَثْمَانَ فَكَيْفَ تَرَى فِي الْعَزْلِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ – وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ ذَلِكَ ؟ مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَلِكَ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ اللهُ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا هِيَ خَارِجَةٌ

  30. السنن الكبرى للبيهقي 21829لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ وَأَبَا صِرْمَةَ أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمْ أَصَابُوا سَبْيًا فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَكَانَ مِنَّا مَنْ يُرِيدُ أَنْ يَتَّخِذَ أَهْلًا وَمِنَّا مَنْ يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَ فَتَرَاجَعْنَا فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ لَيْسَ بِجَائِزٍ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَعْزِلُوا فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدَّرَ مَا هُوَ خَالِقٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

  31. السنن الكبرى للبيهقي 21830لا حكم مسجّل

    بِعْنَا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ ؓ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ ؓ نَهَانَا فَانْتَهَيْنَا

  32. السنن الكبرى للبيهقي 21831لا حكم مسجّل

    كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَّنَا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَالنَّبِيُّ ﷺ حَيٌّ لَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا

  33. السنن الكبرى للبيهقي 21832لا حكم مسجّل

    كُنَّا نَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

  34. السنن الكبرى للبيهقي 21833لا حكم مسجّل

    اجْتَمَعَ رَأْيِي وَرَأْيُ عُمَرَ عَلَى عِتْقِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ثُمَّ رَأَيْتُ بَعْدُ أَنْ أُرِقَّهُنَّ فِي كَذَا وَكَذَا قَالَ فَقُلْتُ لَهُ رَأْيُكَ وَرَأْيُ عُمَرَ فِي الْجَمَاعَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ رَأْيِكَ وَحْدَكَ فِي الْفِتْنَةِ

  35. السنن الكبرى للبيهقي 21834لا حكم مسجّل

    لَقِيَ رَجُلَانِ ابْنَ عُمَرَ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ فَقَالَا لَهُ: تَرَكْنَا هَذَا الرَّجُلَ يَعْنُونَ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فَقَالَ لَهُمْ لَكِنْ أَبَا حَفْصٍ عُمَرَ أَتَعْرِفَانِهِ ؟ قَالَا: نَعَمْ قَالَ قَضَى فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ أَنْ لَا يُبَعْنَ وَلَا يُوهَبْنَ وَلَا يُوَرَّثْنَ يَسْتَمْتِعُ بِهَا صَاحِبُهَا مَا عَاشَ فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ

  36. السنن الكبرى للبيهقي 21835لا حكم مسجّل

    لَقِيَ ابْنُ عُمَرَ ؓ رَكْبًا فَقَالَ مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتُمْ ؟ قَالُوا مِنْ عِنْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَأَحَلَّ لَنَا أَشْيَاءَ حَرُمَتْ عَلَيْنَا قَالَ مَا أَحَلَّ لَكُمْ قَالَ أَحَلَّ لَنَا أَنْ تُبَاعَ أُمَّهَاتُ الْأَوْلَادِ فَقَالَ أَتَعْرِفُونَ أَبَا حَفْصٍ عُمَرَ ؟ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهُ نَهَى أَنْ يُبَعْنَ أَوْ يُوهَبْنَ أَوْ يُوَرَّثْنَ يَسْتَمْتِعُ مِنْهُنَّ مَا عَاشَ فَإِذَا مَاتَ عَتَقْنَ

  37. السنن الكبرى للبيهقي 21836لا حكم مسجّل

    انْطَلَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ نَسْأَلُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ هَلْ تُعْتَقُ فَقَالَ تُعْتَقُ مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا

  38. السنن الكبرى للبيهقي 21837لا حكم مسجّل

    أُمُّ الْوَلَدِ تَعْتِقُ وَإِنْ كَانَ سِقْطًا

  39. السنن الكبرى للبيهقي 21838لا حكم مسجّل

    إِذَا أَسْقَطَتْ أُمُّ الْوَلَدِ شَيْئًا يُعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ حَمْلٍ عَتَقَتْ بِهِ وَصَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ

  40. السنن الكبرى للبيهقي 21839لا حكم مسجّل

    إِذَا وَلَدَتِ الْأَمَةُ مِنْ سَيِّدِهَا فَنَكَحَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا كَانَ وَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا عَبِيدًا مَا عَاشَ سَيِّدُهَا فَإِنْ مَاتَ فَهُمْ أَحْرَارٌ

  41. السنن الكبرى للبيهقي 21840لا حكم مسجّل

    وَلَدُ الْمُعْتَقَةِ عَنْ دُبُرٍ وَأُمُّ الْوَلَدِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمَا إِذَا عَتَقَتْ فَهُمْ مُعْتَقُونَ إِذَا مَاتَ السَّيِّدُ

  42. السنن الكبرى للبيهقي 21841لا حكم مسجّل

    وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ وَأُمِّ الْوَلَدِ بِمَنْزِلَتِهِمَا

  43. السنن الكبرى للبيهقي 21842لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ فِي رَجُلٍ أَنْكَحَ أُمَّ وَلَدِهِ عَبْدَهُ فَوَلَدَتْ لَهُ قَالَ: هُمْ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ.

  44. السنن الكبرى للبيهقي 21843لا حكم مسجّل

    فِي أُمِّ الْوَلَدِ تَعْتِقُ وَلَهَا أَوْلَادٌ قَالَ: تَعْتِقُ هِيَ وَأَوْلَادُهَا

  45. السنن الكبرى للبيهقي 21844لا حكم مسجّل

    تَعْرِفُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ: قَالَ: أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ لِسَيِّدِهَا فَهِيَ لَهُ مُتْعَةٌ مَا عَاشَ فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ مِنْ بَعْدِهِ وَمَنْ وَطِئَ وَلِيدَةً فَضَيَّعَهَا فَالْوَلَدُ لَهُ وَالضَّيْعَةُ عَلَيْهِ.

  46. السنن الكبرى للبيهقي 21845لا حكم مسجّل

    رُفِعَ إِلَى شُرَيْحٍ رَجُلٌ تَزَوَّجَ أَمَةً فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَرَفَعَهُمْ شُرَيْحٌ إِلَى عُبَيْدَةَ فَقَالَ عَبِيدَةُ إِنَّمَا تَعْتِقُ أُمُّ الْوَلَدِ إِذَا وَلَدَتْهُمْ أَحْرَارًا فَإِذَا وَلَدَتْهُمْ مَمْلُوكِينَ فَإِنَّهَا لَا تَعْتِقُ

  47. السنن الكبرى للبيهقي 21846لا حكم مسجّل

    فِي أُمِّ الْوَلَدِ تَجْنِي قَالَ تُقَوَّمُ عَلَى سَيِّدِهَا

  48. السنن الكبرى للبيهقي 21847لا حكم مسجّل

    عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا جَنَتْ فَعَلَى سَيِّدِهَا جِنَايَتُهَا

  49. السنن الكبرى للبيهقي 21848لا حكم مسجّل

    جِنَايَةُ أُمِّ الْوَلَدِ عَلَى سَيِّدِهَا

  50. السنن الكبرى للبيهقي 21849لا حكم مسجّل

    جِنَايَةُ أُمِّ الْوَلَدِ لَا تَعْدُو رَقَبَتَهَا

  51. السنن الكبرى للبيهقي 21850لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ قَالَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ يُتَوَفَّى عَنْهَا سَيِّدُهَا: تَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ

  52. السنن الكبرى للبيهقي 21851لا حكم مسجّل

    إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْوَصِيفَةَ لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ اسْتَبْرَأَهَا بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ

  53. السنن الكبرى للبيهقي 21852لا حكم مسجّل

    ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ

  54. السنن الكبرى للبيهقي 21853لا حكم مسجّل

    ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ