دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21698

باب ما جاء في المكاتب يصيب حدا أو ميراثا أو يقتل

اعرض الإسناد

( وَعَنْ طَارِقٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ ؓ قَالَ

الْمُكَاتَبُ يَرِثُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.