دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21681

باب المكاتب عبد ما بقي عليه درهم

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْعَبَّاسِ، ثَنَا يَحْيَى، أَنْبَأَ يَزِيدُ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ

الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ فَقَالَ لَهُ يَعْنِي الشَّعْبِيَّ: إِنَّ شُرَيْحًا كَانَ يَقْضِي فِيهَا أَنْ يُؤَدَّى إِلَى مَوَالِيهِ يَعْنِي إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَمَا بَقِيَ فَلِوَرَثَتِهِ فَقَالَ شُرَيْحٌ يَقْضِي فِيهَا بِقَضَاءِ عَبْدِ اللهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.