السنن الكبرى للبيهقي 21757
باب الوضع بشرط التعجيل وما جاء في قطاعة المكاتب
اعرض الإسناد
قَالَ وَحَدَّثَنَا ) وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ:
لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ مُكَاتَبِهِ عُرُوضًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.