دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21757

باب الوضع بشرط التعجيل وما جاء في قطاعة المكاتب

اعرض الإسناد

قَالَ وَحَدَّثَنَا ) وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ:

لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ مُكَاتَبِهِ عُرُوضًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.