السنن الكبرى للبيهقي 21779
باب جناية المكاتب والجناية عليه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ فِي رَقَبَتِهِ يُبْدَأُ بِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.