دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21779

باب جناية المكاتب والجناية عليه

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ فِي رَقَبَتِهِ يُبْدَأُ بِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.