دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21657

باب من لم يكره كتابة عبده وإن كان غير قوي ولا أمين

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زُهَيْرٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمٍ، ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ سَيْفٍ عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ:

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ إِلَى عُمَيْرِ بْنِ سَعْدٍ ؓ أَمَّا بَعْدُ فَانْهَ مَنْ قِبَلَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُكَاتِبُوا أَرِقَّاءَهُمْ عَلَى مَسْأَلَةِ النَّاسِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.