السنن الكبرى للبيهقي 21758
باب لا تجوز هبة المكاتب حتى يبتدئها بإذن السيد
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ( ح ) قَالَ وَأَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ:
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيَّ أَنَّ الْمُكَاتَبَ لَا يَجُوزُ لَهُ وَصِيَّةٌ وَلَا هِبَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- أنوكان مع سليمان كالوزير وولي الخلافة بعده فعد مع الخلفاء الراشدينت 99 هـ ، أو 101 هـ ، أو 102 هـ
- عنثقةت قال محمد بن سعد : 135 هـ ، وعن ابن الأثير : 136 هـ . وفي كتاب الصريفيني : 144 هـ . ويقال : 130 هـ
- عنمقبولت 151هـ : 160 هـ
- عنثقة ثبت ، فقيه عالم ، جواد مجاهد ، جمعت فيه خصال الخيرت 181 هـ ،أو 182 هـ
- حدثناثقةت 239 هـ ، وقيل : 240 هـ
- حدثنات 295 هـ
- أنبأت 349 هـ
- أخبرنات 403 هـ ، أو 405 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com