السنن الكبرى للبيهقي 21692
باب ما جاء في المكاتب يصيب حدا أو ميراثا أو يقتل
اعرض الإسناد
( وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ ) عَنْ عِكْرِمَةَ ( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
" يُودَى الْمُكَاتَبُ بِحِصَّةِ مَا أَدَّى دِيَةَ حُرٍّ وَمَا بَقِيَ دِيَةَ عَبْدٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.