دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21692

باب ما جاء في المكاتب يصيب حدا أو ميراثا أو يقتل

اعرض الإسناد

( وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ ) عَنْ عِكْرِمَةَ ( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

" يُودَى الْمُكَاتَبُ بِحِصَّةِ مَا أَدَّى دِيَةَ حُرٍّ وَمَا بَقِيَ دِيَةَ عَبْدٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.