دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21672

باب حمالة العبيد

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ، أَنْبَأَ أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ

قُلْتُ لِعَطَاءٍ كَاتَبْتُ عَبْدَيْنِ لِي وَكَتَبْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا قَالَ لَا يَجُوزُ فِي عَبْدَيْكَ، وَقَالَهَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ لِمَ لَا يَجُوزُ قَالَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَحَدَهُمَا إِنْ أَفْلَسَ رَجَعَ عَبْدًا لَمْ يَمْلِكْ مِنْكَ شَيْئًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.