دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21775

باب المكاتب يجوز بيعه في حالين

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، ثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا عُثْمَانُ هُوَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ:

اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ فَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلَاءَهَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: أَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ. قَالَتْ فَأَعْتَقْتُهَا، قَالَتْ فَدَعَاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَقَالَتْ لَوْ أَعْطَانِي كَذَا وَكَذَا مَا ثَبَتُّ عِنْدَهُ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.